مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرضعات المحرمة إلا واحدة ، فلما كانت الرضعة الاخيرة أرضعت كل واحدة منهن صغيرة منهن في وقت واحد ، فإنه ينفسخ نكاحهن و نكاح الكبيرة لان الكبيرة صارت جدتهن ، فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وجدتها كما لا يجمع بينها و بين أمها لانها من أمهات النساء فالجدة و إن علت بمنزلة الام في هذا الباب و أما التحريم فقد حرمت الكبيرة على التأبيد و حرمت بناتها وهن المراضع لانهن أمهات النساء فأما الصغائر ، فإن كان دخل بالكبيرة حرمن على التأبيد لانه قد دخل بجدتهن ، و إن لم يكن دخل بالجدة لم يحرم الصغاير ، لانه ما دخل بجدتهن ، و له أن يستأنف نكاحهن واحدة بعد واحدة و دفعة ، كيف شاء و يجوز الجمع بينهن لانهن بنات خالات و إنما لا يجوز الجمع بين الاختين أو المرأة و خالتها و عمتها و امها ، فأما بنات الخالات و بنات العمات فكل ذلك جايز .و أما الكلام في المهر فلكل صغيرة عليه نصف المسمى ، و للكبيرة عليه أيضا نصف المسمى ، لان الفسخ لا من قبلها قبل الدخول فيرجع على المراضع على كل واحدة منهن بنصف مهر التي أرضعتها ، و يرجع عليهن كلهن بنصف مهر الكبيرة ، لان كل واحدة منهن كانت سبب الفسخ في نكاح واحدة من الصغاير ، و كلهن جر السبب في فسخ نكاح الكبيرة ، فرجع عليهن بنصف مهر الكبيرة .

هذا إذا أرضعن دفعة واحدة ، و أما إذا أرضعن واحدة بعد واحدة ، فإنه إذا أرضعت واحدة من البنات واحدة من الصغار انفسخ نكاح الصغيرة و الكبيرة معا لانه جامع بينها و بين جدتها و حرمت الجدة على التأبيد ، و أما الصغيرة فلا تحرم لانه ما دخل بجدتها ، و حرمت البنت المرضع عليه أبدا لانها من أمهات النساء .و أما المهر فلها نصف مهرها المسمى على زوجها و كذلك الكبيرة ، و يرجع بنصف مهر الصغيرة و نصف مهر الكبيرة على التي أرضعت ، فإن أرضعت البنت الثانية الصغيرة الاخرى ، لم ينفسخ نكاحها ، لانه ما دخل بجدتها ، فإن أرضعت الثالثة الصغيرة الثالثة فكذلك ، لانه ما دخل بجدتها فلا ينفسخ نكاحها لانهما بنتا خالتين .و أما التحريم فعلى ما مضى ، و المهر هيهنا بحاله ، لان النكاح بحاله .

/ 319