له زوجة كبيرة وصغيرة فأرضعت الصغيرة ام زوجته الكبيرة
هذا إذا لم يكن دخل بالكبيرة ، فأما إن كان دخل بها نظرت ، فإن أرضعت البنات الصغاير دفعة واحدة انفسخ نكاحهن و نكاح الكبيرة ، لانه جامع بين الجدة و بنات بناتها .و أما التحريم فالكبيرة حرمت على التأبيد لانها جدة الزوجات و حرمت البنات أيضا لانهن أمهات زوجته ، و حرمت الصغار على التأبيد لانه قد دخل بجدتهن و أما المهر فلكل واحدة عليه نصف المسمى و يرجع على المرضعة بنصف مهر التي أرضعت و أما الكبيرة فلها كل المهر ، و يرجع الزوج على بناتها بمهرها .و أما إن أرضعت واحدة بعد واحدة ، فإن نكاح الكبيرة الاولى قد انفسخ لانه جامع بين إمرأة وجدتها ، و للصغيرة عليه نصف المهر و يرجع على المرضعة بنصف المهر و للكبيرة كل المسمى و يرجع على المرضعة بجميع مهرها ، فان أرضعت الثانية الثانية من الصغار انفسخ نكاحها ، لانه قد دخل بجدتها ، و حرمت على التأبيد و لها نصف المسمى و يرجع على المرضعة بنصف مهر المثل .فإذا أرضعت الثالثة الصغيرة الثالثة انفسخ نكاحها و حرمت على التأبيد و لها نصف المسمى و يرجع على التي أرضعتها بنصف المهر ، و لا شيء للكبيرة لان نكاحها قد انفسخ قبل هذا .إذا كانت له زوجة كبيرة و زوجة صغيرة لها دون الحولين ، فأرضعت الصغيرة ام زوجته الكبيرة انفسخ نكاحهما معا لان الصغيرة صارت اخت الكبيرة ، و إن أرضعتها جدة الكبيرة لامها انفسخ نكاحهما معا لان الصغيرة صارت خالة الكبيرة ، لانها صارت اخت أمها ، فإن أرضعتها اخت الكبيرة انفسخ نكاحهما معا أيضا لان الكبيرة صارت خالتها ، و لا يجوز الجمع بين المرأة و خالتها .و يقتضى مذهبنا أن نقول : إنها إن كانت رضيت بذلك لا ينفسخ لانه يجوز الجمع بين المرأة و خالتها عندنا برضى الخالة ، و إن أرضعتها ام أبى الكبيرة صارت الصغيرة عمة الكبيرة ، لانها صارت اخت أبيها و انفسخ النكاح في هذا الموضع على مذهبنا أيضا لانه لا يمكن اعتبار رضى العمة لانها صغيرة لا يعتبر رضا مثلها فإن