كان له خمس امهات ولد بهن لبن فأرضعن مولودا الرضاع المحرم
فرضنا أن إمرأة أخي الكبيرة أرضعت هذه الصغيرة فإن الكبيرة تصير عمة الصغيرة فإن كانت رضيت لم ينفسخ النكاح ، و إن لم ترض انفسخ .و ينفسخ النكاح في كل هذه لموضع الجمع و لا يحرم تحريم تأبيد ، سواء دخل بالكبيرة أو لم يدخل ، لانها في كل هذا لم تصر بنت من دخل بها ، فإن أراد أن يبتدئ بنكاح من شاء على الانفراد جاز و الكلام في المهر و الرجوع به على ما مضى .إذا كان له خمس أمهات أولاد فيهن لبن منه ، فأرضعن مولودا كل واحدة منهن رضعة أو كان له أربع نسوة فيهن لبن منه ، فأرضعن مولودا كل واحدة رضعة و واحدة منهن رضعتين ، فحصل له من لبن السيد أو لبن الزوج خمس رضعات من خمس جهات ، و نفرض على مذهبنا في خمس عشرة رضعة أو رضاع يوم و ليلة من جهات من لبن فحل واحد ، فإن واحدة منهن ما صارت امه ، و لا صار هو ولد الواحدة منهن لانه ما ارتضع منها الرضاع المحرم .و أما السيد أو الزوج قال قوم لا تصير أبا له ، لانه الاصل في الرضاع الامومة فإذا لم يحصل به اما بطل أن يحصل به أبا ، و هو الذي يقتضيه مذهبنا ، لانه فصل بين لبن المرأة و بين لبنها دفعة اخرى برضعة اخرى .و قال قوم يصير أباه لانه حصل في جوفه من لبنه العدد المحرم من الرضاع ، فهو كما لو حصل في جوفه من جهة واحدة ، فمن قال بالاول فلا كلام ، و الصغيرة لم تحرم على السيد و لا زوج الزوجات ، و إن كانت زوجته لم ينفسخ نكاحها ، و من قال بالثاني قال حرمت عليه على التأبيد لانه والده و لو كانت زوجته انفسخ نكاحها .رجل له خمس أخوات فيهن لبن ، فأرضعن مولودا كل واحده منهن رضعة عندهم ، و عندنا ثلاث رضعات ، لم تصر واحدة منهن أمه ، و لا صار هو ولد واحدة منهن ، و لكن هل صار أبوهن جده و امهن جدته ، و الاخ خالا ؟ بيني على المسألة الاولى ، فمن قال بمذهبنا قال لا يصير جدا وجدة ، و الحرمة لم تنشر و الزوجية لا تنفسخ ، و من قال بالقول الآخر قال صار أبوهن جدا و امهن جدة ، و الاخ