رجل له خمس أخوات فأرضعن مولودا الرضاع المحرم - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رجل له خمس أخوات فأرضعن مولودا الرضاع المحرم

هل يصير السيد في تلك المسألة أبا للمرتضع ؟

كان له خمس امهات ولد بهن لبن فأرضعن مولودا الرضاع المحرم

فرضنا أن إمرأة أخي الكبيرة أرضعت هذه الصغيرة فإن الكبيرة تصير عمة الصغيرة فإن كانت رضيت لم ينفسخ النكاح ، و إن لم ترض انفسخ .و ينفسخ النكاح في كل هذه لموضع الجمع و لا يحرم تحريم تأبيد ، سواء دخل بالكبيرة أو لم يدخل ، لانها في كل هذا لم تصر بنت من دخل بها ، فإن أراد أن يبتدئ بنكاح من شاء على الانفراد جاز و الكلام في المهر و الرجوع به على ما مضى .

إذا كان له خمس أمهات أولاد فيهن لبن منه ، فأرضعن مولودا كل واحدة منهن رضعة أو كان له أربع نسوة فيهن لبن منه ، فأرضعن مولودا كل واحدة رضعة و واحدة منهن رضعتين ، فحصل له من لبن السيد أو لبن الزوج خمس رضعات من خمس جهات ، و نفرض على مذهبنا في خمس عشرة رضعة أو رضاع يوم و ليلة من جهات من لبن فحل واحد ، فإن واحدة منهن ما صارت امه ، و لا صار هو ولد الواحدة منهن لانه ما ارتضع منها الرضاع المحرم .و أما السيد أو الزوج قال قوم لا تصير أبا له ، لانه الاصل في الرضاع الامومة فإذا لم يحصل به اما بطل أن يحصل به أبا ، و هو الذي يقتضيه مذهبنا ، لانه فصل بين لبن المرأة و بين لبنها دفعة اخرى برضعة اخرى .و قال قوم يصير أباه لانه حصل في جوفه من لبنه العدد المحرم من الرضاع ، فهو كما لو حصل في جوفه من جهة واحدة ، فمن قال بالاول فلا كلام ، و الصغيرة لم تحرم على السيد و لا زوج الزوجات ، و إن كانت زوجته لم ينفسخ نكاحها ، و من قال بالثاني قال حرمت عليه على التأبيد لانه والده و لو كانت زوجته انفسخ نكاحها .

رجل له خمس أخوات فيهن لبن ، فأرضعن مولودا كل واحده منهن رضعة عندهم ، و عندنا ثلاث رضعات ، لم تصر واحدة منهن أمه ، و لا صار هو ولد واحدة منهن ، و لكن هل صار أبوهن جده و امهن جدته ، و الاخ خالا ؟ بيني على المسألة الاولى ، فمن قال بمذهبنا قال لا يصير جدا وجدة ، و الحرمة لم تنشر و الزوجية لا تنفسخ ، و من قال بالقول الآخر قال صار أبوهن جدا و امهن جدة ، و الاخ

/ 319