إذا وطئ الرجل حليلة ولده بشبهة فيه أبحاث - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا وطئ الرجل حليلة ولده بشبهة فيه أبحاث

إذا أرضعت الرضعات التي تحرم وشكت في الاخيرة

كيف تحرم ام ام ولده من النسب وتحل ام ام ولده من الرضاع

خالا فان كانت زوجة انفسخ نكاحها ، و إن لم تكن زوجة لم يكن له نكاحها لانه خاله .

الذي يدور عليه عقد الرضاع جملته أن إمرأة الرجل إذا كان بها لبن منه فأرضعت مولودا خمس عشرة رضعة صار كأنه ابنهما من النسب ، فكل من حرم على ابنهما من النسب حرم على هذا ، لان الحرمة انتشرت منه إليهما ، و منهما إليه : فالتي انتشرت منه إليهما أنه صار كأنه ابنهما من النسب ، و الحرمة التي انتشرت منهما إليه وقفت عليه و على نسله دون من هو في طبقته من إخوته و أخواته أو أعلى منه من آبائه و أمهاته ، فيجوز للفحل أن يتزوج بام هذا المرتضع ، و باخته و بجدته ، و يجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوج بالتي أرضعته ، لانه لا نسب بينهما و لا رضاع ، و لانه لما جاز له أن يتزوج ام ولده من النسب ، فانه يجوز أن يتزوج ام ولده من الرضاع .

قالوا أ ليس لا يجوز له أن يتزوج ام ام ولده من النسب ، و يجوز أن يتزوج بام ام ولده من الرضاع ؟ فكيف جاز هذا و قد قلتم إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟ قلنا ام ام ولده من النسب ما حرمت بالنسب ، و إنما حرمت بالمصاهرة قبل وجود النسب ، و النبي ( صلى الله عليه و آله ) إنما قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، و لم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة .

إذا أرضعت الرضعات التي تحرم ، و شكت في الاخيرة لم يحرم عليها ، لان اليقين الاباحة ، فلا ينتقل عنه بالشك ، و قال بعضهم الورع أن يأخذ بالاكثر .

إذا كان لرجل زوجة فوجدها أبوه على فراشه فوطئها يعتقدها زوجة نفسه ، ثم جاء الابن فوطئها يعتقد أنها على الزوجية و أن أباه ما وطئها ، فقد انفسخ نكاحها بوطي الاب ، و حرمت على كل واحد منهما على التأبيد : أما الاب فكانت محرمة عليه على التأبيد بعقد نكاح ولده عليها ، لانها من حلائل الابناء ، و حرمت على الابن على التأبيد لانه إذا وطئها أبوه بشبهة صارت من حلائل الآباء ، و هو قوى على

/ 319