طلق زوجته الصغيرة والكبيرة وتزوج بهما آخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة
مذهبنا أيضا لقوله تعالى " و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم " و ذلك عام في العقد و الوطى .و أما المهر فان كان زوجها دخل بها قبل الفسخ ، فلها عليه كل المسمى ، و إن لم يكن دخل بها فنصف المسمى لان الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول ، و لها على الاب مهر مثلها لانه وطئها بشبهة و لها على الابن مهر مثلها أيضا لانه وطئها بشبهة بعد زوال النكاح ، و لا يرجع الابن على أبيه بشيء ، و إن كان قد حال بينه و بين زوجته .قالوا أ ليس لو أرضعتها امه انفسخ نكاحها و رجع على امه بالمهر ؟ هلا قلتم يرجع على أبيه بالمهر قبل الفصل بينهما ، قلنا إن أباه قد لزمه مهر مثلها لها بوطيه إياها ، فلم يجز أن يوجب عليه مهرا ثانيا ، و ليس كذلك إذا أرضعتها امه لانه ما وجب عليها للزوجة مهر بإرضاعها إياها ، فلهذا أوجبنا عليها له مهر مثلها .و قال بعضهم هذا بعيد و على الاب مهر مثلها لها ، و عليه لولده مهرها ، لان المهر وجب لها عليه بوطيه إياها بشبهة و إتلاف بضعها عليها ، و وجب لولده عليه لاجل الحيلولة بينه و بين بضعها ، فلا يسقط أحدهما بالآخر ، و هذا هو الاقوى عندي إذا قلنا بما قالوه ، و يقوى في نفسى أنها لا تحرم على الابن بحال ، بوطي الاب لانه لا دليل عليه ، و الاصل ثبات العقد ، و الاول أحوط لما قلناه من الآية .رجل له زوجتان صغيرة لها دون الحولين ، و كبيرة بها لبن من غيره فيطلقهما معا فتزوج بهما رجل آخر معا ، ثم أرتضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما : لانه صار جامعا بين المرأة و ابنتها في النكاح فانفسخ النكاحان معا .و أما التحريم فان الكبيرة حرمت عليهما معا على التأبيد : حرمت على الاول لانها الآن ام من كانت زوجته ، و على الثاني لانها ام من هي زوجته .و أما الصغيرة نظر فيها ، فان كان كل واحد منهما دخل بالكبيرة حرمت الصغيرة على التأبيد ، لانها بنت من قد دخل بامها ، و إن لم يكن دخل بها واحد منهما لم تحرم لانها بنت من لم يدخل بها ، و إن كان قد دخل بها أحدهما دون الآخر حرمت على من دخل بامها دون من لم يدخل بها .