طلق زوجته الصغيرة والكبيرة وتزوج بهما آخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طلق زوجته الصغيرة والكبيرة وتزوج بهما آخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة

مذهبنا أيضا لقوله تعالى " و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم " و ذلك عام في العقد و الوطى .و أما المهر فان كان زوجها دخل بها قبل الفسخ ، فلها عليه كل المسمى ، و إن لم يكن دخل بها فنصف المسمى لان الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول ، و لها على الاب مهر مثلها لانه وطئها بشبهة و لها على الابن مهر مثلها أيضا لانه وطئها بشبهة بعد زوال النكاح ، و لا يرجع الابن على أبيه بشيء ، و إن كان قد حال بينه و بين زوجته .

قالوا أ ليس لو أرضعتها امه انفسخ نكاحها و رجع على امه بالمهر ؟ هلا قلتم يرجع على أبيه بالمهر قبل الفصل بينهما ، قلنا إن أباه قد لزمه مهر مثلها لها بوطيه إياها ، فلم يجز أن يوجب عليه مهرا ثانيا ، و ليس كذلك إذا أرضعتها امه لانه ما وجب عليها للزوجة مهر بإرضاعها إياها ، فلهذا أوجبنا عليها له مهر مثلها .و قال بعضهم هذا بعيد و على الاب مهر مثلها لها ، و عليه لولده مهرها ، لان المهر وجب لها عليه بوطيه إياها بشبهة و إتلاف بضعها عليها ، و وجب لولده عليه لاجل الحيلولة بينه و بين بضعها ، فلا يسقط أحدهما بالآخر ، و هذا هو الاقوى عندي إذا قلنا بما قالوه ، و يقوى في نفسى أنها لا تحرم على الابن بحال ، بوطي الاب لانه لا دليل عليه ، و الاصل ثبات العقد ، و الاول أحوط لما قلناه من الآية .

رجل له زوجتان صغيرة لها دون الحولين ، و كبيرة بها لبن من غيره فيطلقهما معا فتزوج بهما رجل آخر معا ، ثم أرتضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما : لانه صار جامعا بين المرأة و ابنتها في النكاح فانفسخ النكاحان معا .و أما التحريم فان الكبيرة حرمت عليهما معا على التأبيد : حرمت على الاول لانها الآن ام من كانت زوجته ، و على الثاني لانها ام من هي زوجته .و أما الصغيرة نظر فيها ، فان كان كل واحد منهما دخل بالكبيرة حرمت الصغيرة على التأبيد ، لانها بنت من قد دخل بامها ، و إن لم يكن دخل بها واحد منهما لم تحرم لانها بنت من لم يدخل بها ، و إن كان قد دخل بها أحدهما دون الآخر حرمت على من دخل بامها دون من لم يدخل بها .

/ 319