إذا طلق زوجته ثم وطئت بشبهة في عدتها فأتت بولد ثم أرضعت مولودا لقوم - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا طلق زوجته ثم وطئت بشبهة في عدتها فأتت بولد ثم أرضعت مولودا لقوم

إذا أتت بولد من زنا فأرضعت بلبنه مولودا لقوم

رجل طلق زوجته الكبيرة ، وآخر طلق زوجته الصغيرة وتزوج كل منهما بزوجة صاحبه ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة

رجل له زوجة كبيرة و آخر له زوجة صغيرة لها دون الحولين ، ثم طلق كل واحد منهما زوجته تزوج كل واحد منهما بزوجة صاحبه ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة على كل واحد منهما على التأبيد : حرمت على زوج الصغيرة لانها ام زوجته ، و حرمت على الآخر لانها أم من كانت زوجته .و أما الصغيرة ينظر فيها ، فان لم يكن دخل واحد منهما بالكبيرة لم تحرم الصغيرة على واحد منهما ، لانها بنت من لم يدخل بها ، و إن كان قد دخل بها كل واحد منهما ، حرمت على كل واحد منهما على التأبيد ، لانها بنت من دخل بها .و إن كان قد دخل بها أحدها دون الآخر ، حرمت على من كان دخل بها دون الآخر ، و ينظر ، فإن كان قد دخل بالكبيرة من هو الآن زوج الصغيرة ، انفسخ نكاح الصغيرة ، و إن كان الذي دخل بها الآن زوج الكبيرة لم ينفسخ نكاح الصغيرة لانها ما حرمت عليه ، لانه ما دخل بامها .

إذا أتت بولد من زنا فأرضعت بلبنه مولودا لقوم صارت امه من رضاع ، و لم يكن الزاني أباه من الرضاع ، لان النسب لم يثبت فلا يثبت الرضاع ، و يقتضى مذهبنا أنها لا تصير امه لان نسبه عندنا لا يثبت شرعا من جهتها ، و لا ترثه بحال .

إذا زنا بإمرأة فأتت بولد من زنا لحق بامه نسبا عندهم ، و عندنا لا يلحق لحوقا شرعيا يتوارثان عليه ، و لا يلحق بالزاني بلا خلاف ، و عند بعضهم يجوز له نكاحها إن كانت بنتا و إن كان مكروها ، و عند آخرين لا يجوز ، و لو ملكه عتق عليه .و عندنا لا يجوز له أن يتزوجها أنه لا يعتق عليه لانه لا دليل عليه ، و من كره تزويجها قال بعضهم : لانه يخرج به من الخلاف و قال آخرون لانه لا يأمن أن يكون مخلوقا من مائه ، و لو أخبره الصادق أنه مخلوقة من مائه فانها تحرم عليه ، و على الاول لا تحرم .و إذا طلق زوجته بعد الدخول بها فوطئت في عدتها على شبهة بنكاح فاسد ، أو بغير نكاح ، فأتت بولد ثم أرضعت بلبنه مولودا لقوم ، فان حكمه تابع لحكم ولدها




/ 319