إذا طلق زوجته ثم وطئت بشبهة في عدتها فأتت بولد ثم أرضعت مولودا لقوم
إذا أتت بولد من زنا فأرضعت بلبنه مولودا لقوم
رجل طلق زوجته الكبيرة ، وآخر طلق زوجته الصغيرة وتزوج كل منهما بزوجة صاحبه ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة
رجل له زوجة كبيرة و آخر له زوجة صغيرة لها دون الحولين ، ثم طلق كل واحد منهما زوجته تزوج كل واحد منهما بزوجة صاحبه ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة على كل واحد منهما على التأبيد : حرمت على زوج الصغيرة لانها ام زوجته ، و حرمت على الآخر لانها أم من كانت زوجته .و أما الصغيرة ينظر فيها ، فان لم يكن دخل واحد منهما بالكبيرة لم تحرم الصغيرة على واحد منهما ، لانها بنت من لم يدخل بها ، و إن كان قد دخل بها كل واحد منهما ، حرمت على كل واحد منهما على التأبيد ، لانها بنت من دخل بها .و إن كان قد دخل بها أحدها دون الآخر ، حرمت على من كان دخل بها دون الآخر ، و ينظر ، فإن كان قد دخل بالكبيرة من هو الآن زوج الصغيرة ، انفسخ نكاح الصغيرة ، و إن كان الذي دخل بها الآن زوج الكبيرة لم ينفسخ نكاح الصغيرة لانها ما حرمت عليه ، لانه ما دخل بامها .إذا أتت بولد من زنا فأرضعت بلبنه مولودا لقوم صارت امه من رضاع ، و لم يكن الزاني أباه من الرضاع ، لان النسب لم يثبت فلا يثبت الرضاع ، و يقتضى مذهبنا أنها لا تصير امه لان نسبه عندنا لا يثبت شرعا من جهتها ، و لا ترثه بحال .إذا زنا بإمرأة فأتت بولد من زنا لحق بامه نسبا عندهم ، و عندنا لا يلحق لحوقا شرعيا يتوارثان عليه ، و لا يلحق بالزاني بلا خلاف ، و عند بعضهم يجوز له نكاحها إن كانت بنتا و إن كان مكروها ، و عند آخرين لا يجوز ، و لو ملكه عتق عليه .و عندنا لا يجوز له أن يتزوجها أنه لا يعتق عليه لانه لا دليل عليه ، و من كره تزويجها قال بعضهم : لانه يخرج به من الخلاف و قال آخرون لانه لا يأمن أن يكون مخلوقا من مائه ، و لو أخبره الصادق أنه مخلوقة من مائه فانها تحرم عليه ، و على الاول لا تحرم .و إذا طلق زوجته بعد الدخول بها فوطئت في عدتها على شبهة بنكاح فاسد ، أو بغير نكاح ، فأتت بولد ثم أرضعت بلبنه مولودا لقوم ، فان حكمه تابع لحكم ولدها