مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من النسب و قد ذكرنا فيما سلف أنه لا يخلو أن يلحق بالاول أو بالثاني ، أولا يلحق بواحد منهما ، أو يمكن أن يكون منهما : فإن الحق بالاول دون الثاني فهو ولده دون الثاني ، و كذلك المرتضع ، و إن الحق بالثاني دون الاول فهو ولده دون الاول و كذلك المرضع ، و إن انتفى منهما فان أتت به لاكثر من أقصى مدة الحمل من طلاق الاول و أقل من ستة أشهر من وطي الثاني انتفى عنهما معا و كذلك المرضع .و إن أمكن أن يكون من كل واحد منهما استخرج بالقرعة ، فمن خرج اسمه الحق به و كذلك المرضع ، و إن مات قبل أن يقرع بين الرجلين فان خلف ولدا قام مقام أبيه و كذلك المرضع و إن مات و لم يخلف ولدا استخرج بالقرعة أحدهما ، و الحق به المرضع .و فيهم من قال يكون ولدا لهما ، لان اللبن ينزل تارة بالوطي ، و اخرى للولد فإذا أمكن ذلك في اللبن كذلك الولد ، و قال آخرون لا يكون إلا لاحدهما لا بعينه و هو الصحيح ، لان اللبن الذي ينزل على الا حبال لا حرمة له ، و إنما الحرمة ما ينزل على الولادة .

فمن قال لهما قال يحرم على كل واحد منهما ، و من قال بالثاني قال لا يحرم إلا على واحد لا بعينه ، و المعول على ما قلناه من القرعة .و هل له أن يتزوج بنت واحد منهما فيه ثلاثة أوجه : أحدها لا يجوز لان أحدهما أبوه و إن كنا نجهل عينه فغلب التحريم ، و الثاني أنه يجوز ذلك لان الاصل الاباحة ، و الثالث أن له أن يتزوج بنت كل واحد منهما على الانفراد ، فإذا تزوج واحدة حرمت عليه الاخرى و تعينت ، و فيهم من قال إذا طلق الاولة حل له نكاح الثانية ، لان الاصل الاباحة ، و هذا يسقط عنا لما قدمناه من القرعة ، فان بها يتعين فأما قبل ذلك فينبغي أن لا يتزوج بواحدة منهما احتياطا .و إذا أتت امرإته بولد فنفاه باللعان فأرضعت المرأة مولودا بلبن هذا الولد ، كان

/ 319