إذا قال لها طلقى نفسك ، فقالت اخترت نفسى ونوت الطلاق
إذا خير زوجته بين الطلاق وعدمه هل يقع بذلك فرقة ؟
الزوج لم يقع بذلك فرقة بلا خلاف ، و إن اختارت نفسها فلا يقع عندنا به طلاق نويا أو لم ينويا ، و على ما حكيناه عن بعض أصحابنا يقع إذا نويا ذلك و عند بعض المخالفين أنه كناية من الطرفين يفتقر إلى نية الزوجين ، و فيه خلاف .فان عدمت النية منهما أو من أحدهما لم يقع عند بعضهم ، فان نويا معا الطلاق و لم ينويا عددا وقع طلقة رجعية ، و عند بعضهم باينة .و إن نويا عددا و اتفقا على ذلك وقع ما اتفقا عليه من واحدة أو اثنتين أو ثلاثا و عند بعضهم لا يقع إلا واحدة مثل سائر الكنايات على مذهبه ، و إن اختلفت نيتهما في العدد وقع الاقل ، لانه متيقن مأذون فيه ، و ما زاد عليه مختلف فيه .هذا إذا جعل الطلاق إليها بالكناية ، فأما إذا جعل إليها بالصريح ، فان ذلك لا يفتقر إلى النية و جملته أن الزوج إذا جعل الطلاق إلى زوجته و فوض ذلك إليها فلا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يوجد صريح الطلاق منهما ، أو الكناية أو يوجد من أحدهما الصريح و من الآخر الكناية .فان وجد الصريح منهما وقع الطلاق و لم يفتقر إلى النية و إن وجدت الكناية منهما فلا بد من النية من الطرفين ، فان عدمت منهما أو من أحدهما لم يقع ، و إن وجد الصريح من أحد الطرفين و الكناية من الآخر فالذي وجد منه الصريح لا يحتاج إلى النية ، و صاحب الكناية يحتاج إليها .إذا قال لها طلقي نفسك فقالت اخترت نفسي و نوت به الطلاق ، وقع بها الطلاق على قول أكثرهم ، و قال بعضهم لا يقع به ، لانه جعل إليها صريح الطلاق فإذا طلقت بالكناية لم يقع ، و الاول عندهم هو الصحيح .إذا قال لها : طلقي نفسك ، فانه يصح أن يطلق نفسها ما دامت في المجلس و لم يحدث أمر آخر ، و قال بعضهم يحتاج أن تطلق نفسها بحيث يكون ذلك جوابا لكلامه ، فان أخرته لم يصح .إذا خيرها ثم رجع قبل أن تختار صح رجوعه ، و قال بعضهم لا يصح .