رجل له ام ولد ، وله ولدله زوجة صغيرة فأرضعت ام ولده زوجة ولده
رجل له ام ولد ، وزوجة صغيرة : فأرضعتها ام ولده
كان له أمة كبيرة وحرة صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة
ولدها و لم يكن ولدا للزوج ، لان النسب لم يثبت معه ، فكيف الرضاع و هو فرع عليه فإن استلحقه بعد ذلك لحقه و ثبت نسبه ، و يتبعه ولد الرضاع .إذا كان له امرأتان أمة كبيرة و حرة صغيرة ، فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما معا ، لانه صار جامعا بين المرأة و ابنتها ، أما التحريم فان الكبيرة تحرم على التأبيد سواء دخل بها أو لم يدخل بها ، لانها من أمهات النساء ، و أما الصغيرة فإن كان دخل بالكبيرة حرمت على التأبيد ، لانها بنت من دخل بها ، و إن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة ، و كان له نكاحها لانها ربيبة من لم يدخل بأمها .و أما المهر فان لم يكن دخل بالكبيرة فلا مهر لها ، لان الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول ، و إن كان قد دخل بها لم يسقط مهرها و لم يرجع عليها بشيء ، لاجل الحيلولة لما مضى .و أما الصغيرة فلها نصف المهر لان الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول ، و يرجع الزوج به على الكبيرة ، لكنه يتعلق برقبتها تباع فيه ، لان الرضاع كالجناية ، و جناية الامة في رقبتها و لو كانت حرة تعلق بذمتها .رجل له ام ولد و زوجة صغيرة ، فأرضعتها ام ولده ، انفسخ نكاح الصغيرة ، لانها بنت من قد دخل بها و أما التحريم فان ام ولده حرمت على التأبيد ، لانها من أمهات نسائه ، و أما الصغيرة فانها قد حرمت على التأبيد أيضا لانه إن كانت أرضعتها بلبنه فهي بنته و بنت من قد دخل بها و إن كان الرضاع بلبن غيره حرمت ، لانها بنت من قد دخل بها .و أما المهر فللصغيرة عليه نصف المسمى ، و لا يرجع على ام ولده بشيء ، لان السيد لا يفتدي فيجب له في ذمة عبده حق ، و لا في رقبته .رجل له ام ولد و له ولد له زوجة صغيرة ، فأرضعت ام ولده زوجة ولده ، انفسخ النكاح نكاح الصغيرة ، لانها صارت بنت المولى و هي اخت زوجها ، و أما التحريم فقد حرمت على زوجها على التأبيد لانها اخته ، و أما ام الولد فلا تحرم على سيدها