المسألة بحالها ، فتزوجت ثم أرضعت به مولودا قبل دخول الثانى بها
إذا أحبلها وولدت ثم طلقها فأرضعت مولودا قبل أن تنكح زوجا
لانها ام زوجة ولده ، ذلك لا يحرم كما لا يحرم على الولد ام زوجة والده .و أما المهر فللصغيرة على زوجها نصف المسمى ، و يرجع بالضمان على سيدها كما لو جنى عبده القن ، و اختار أن يفديه و يضمن أقل الامرين من قيمتها أو أرش جنايتها ، لانه إن كانت القيمة أقل فليس عليه إلا قيمة رقبتها ، و إن كانت القيمة أكثر فليس لها إلا قدر المهر .فان وطي أمته ، ثم كاتبها فأرضعت زوجة له صغيرة انفسخ نكاحها ، لانها بنت من قد دخل بها و أما التحريم فقد حرمت المكاتبة على التأبيد ، لانها من أمهات النساء و حرمت الصغيرة على التأبيد ، لانها بنت من قد دخل بها ، و أما المهر فللصغيرة نصف المسمى لان الفسخ لا من قبلها قبل الدخول ، و يرجع السيد بنصف مهرها على مكاتبته يستوفيه مما في يدها ، لان المكاتب يضمن لسيده أرش الجناية و يفارق ام ولده .لانها ملكه ، فلذلك لم يرجع عليها بشيء .قد ذكرنا أن من وطي وطيا يلحق به النسب في نكاح صحيح أو فاسد أو وطي شبهة أو بملك يمين ، فأحبلها و نزل لها لبن فأرضعت به مولودا العدد الذي يحرم ، فان المرضع ولدهما معا من الرضاعة .فإذا ثبت هذا فأحبلها و ولدت ثم طلقها ، فأرضعت به مولودا قبل أن تنكج زوجا غيره ، كان ولدها و ولده معا سواء أرضعته قبل العدة أو بعد انقضائها ، انقطع لبنها ثم عاد أو ثبت و لم ينقطع ، و سواء زاد أو نقص الباب واحد .و أما إذا تزوجت فأرضعت به مولودا قبل أن يدخل الثاني بها أو بعد أن يدخل بها قبل أن تحمل أو حملت فنزل لها لبن قبل الوقت الذي ينزل للحمل في العادة ، فانه قيل أقل مدة ينزل له لبن أربعون يوما ، و كان اللبن قائما لم يزد و لم ينقص في وقت ينزل لهذا الحمل لبن ، فالحكم في كل هذا أن اللبن للاول ، و لا فرق بين أن انقطع ثم عاد أو لم ينقطع ، الباب واحد بعد أن لا يزيد ، فهو للاول .و أما إن زاد لبنها في وقت ينزل لهذا الحمل لبن ، فكان مستداما أو انقطع انقطاعا