إذاادعى الزوج بعد عقد النكاح ان امرءته هذه محرم له من رضاع - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذاادعى الزوج بعد عقد النكاح ان امرءته هذه محرم له من رضاع

شهادة النساء لا تقبل في الرضاع

يسيرا ثم نزل قيل فيه قولان أحدهما للاول و الثاني معا ، و القول الثاني يكون للاول و هو الاقوى عندي ، لان اللبن قد يزيد من إحبال ، فأما إن انقطع انقطاعا بينا ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني قيل فيه ثلاثة أقوال أحدها للثاني دون الاول و هو أقواها عندي و أصحها ، و الثاني للاول دون الثاني و الثالث لهما .

هذا إذا أرضعته قبل أن تلد الثاني و أما إذا ولدته فقد انقطع عن الاول بكل حال و صار للثاني دون الاول .

شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا ، و تقبل في الاستهلال و العيوب تحت الثياب و الولادة ، و قال بعضهم تقبل ، في جميع ذلك و فيه خلاف .و من قال تقبل ، قال : لا تقبل إلا شهادة أربع منهن ، و فيه خلاف آخر بينهم .

إذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح أن إمرأته هذه محرم له من رضاع ، مثل أن قال هذه اختى أو بنتي أو عمتي أو خالتي من رضاع لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون معه بينة أو لا بينة معه ، فإن لم يكن معه بينة قبل منه ما عليه دون ماله ، و تحت قوله لا نكاح بيننا : لا مهر لها ، فان كان بعد الدخول استقر المسمى لانه حق عليه ، و إن كان قبل الدخول فلها نصف المسمى ، لان الفسخ جاء من قبله قبل الدخول ، و حكمنا بفسخ النكاح لانه لا حق عليه .

فان كان معه بينة قبلنا شاهدين عدلين لا عندنا ، و عندهم شاهدان أو شاهد و امرأتان أو أربع نسوة ، فإذا شهدن حكم بأنه لا نكاح بينهما ، فان كان قبل الدخول سقط كل المهر ، و إن كان بعده استقر عندنا المسمى ، و عندهم وجب مهر المثل ، فان كان فيمن شهد ام الزوجة و بنتها لم تقبل عندنا لما مضى ، و عندهم تقبل لان شهادة الولد و الوالد مقبولة عليه ، و إنما لا تقبل له .

فان كان فيهن ام الزوج و بنته لم تقبل ههنا ، لانها شهادة له ، فلا تقبل ، و لا يمكن شهادة البنت على أن أمها ارتضعت من هذه دون الحولين ، لانه محال ، و إنما تقبل فيما هو حق على أمها و يمكن أن تشهد البنت على أن أمها أرضعت هذا الزوج

/ 319