إذاادعى الزوج بعد عقد النكاح ان امرءته هذه محرم له من رضاع
شهادة النساء لا تقبل في الرضاع
يسيرا ثم نزل قيل فيه قولان أحدهما للاول و الثاني معا ، و القول الثاني يكون للاول و هو الاقوى عندي ، لان اللبن قد يزيد من إحبال ، فأما إن انقطع انقطاعا بينا ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني قيل فيه ثلاثة أقوال أحدها للثاني دون الاول و هو أقواها عندي و أصحها ، و الثاني للاول دون الثاني و الثالث لهما .هذا إذا أرضعته قبل أن تلد الثاني و أما إذا ولدته فقد انقطع عن الاول بكل حال و صار للثاني دون الاول .شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا ، و تقبل في الاستهلال و العيوب تحت الثياب و الولادة ، و قال بعضهم تقبل ، في جميع ذلك و فيه خلاف .و من قال تقبل ، قال : لا تقبل إلا شهادة أربع منهن ، و فيه خلاف آخر بينهم .إذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح أن إمرأته هذه محرم له من رضاع ، مثل أن قال هذه اختى أو بنتي أو عمتي أو خالتي من رضاع لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون معه بينة أو لا بينة معه ، فإن لم يكن معه بينة قبل منه ما عليه دون ماله ، و تحت قوله لا نكاح بيننا : لا مهر لها ، فان كان بعد الدخول استقر المسمى لانه حق عليه ، و إن كان قبل الدخول فلها نصف المسمى ، لان الفسخ جاء من قبله قبل الدخول ، و حكمنا بفسخ النكاح لانه لا حق عليه .فان كان معه بينة قبلنا شاهدين عدلين لا عندنا ، و عندهم شاهدان أو شاهد و امرأتان أو أربع نسوة ، فإذا شهدن حكم بأنه لا نكاح بينهما ، فان كان قبل الدخول سقط كل المهر ، و إن كان بعده استقر عندنا المسمى ، و عندهم وجب مهر المثل ، فان كان فيمن شهد ام الزوجة و بنتها لم تقبل عندنا لما مضى ، و عندهم تقبل لان شهادة الولد و الوالد مقبولة عليه ، و إنما لا تقبل له .فان كان فيهن ام الزوج و بنته لم تقبل ههنا ، لانها شهادة له ، فلا تقبل ، و لا يمكن شهادة البنت على أن أمها ارتضعت من هذه دون الحولين ، لانه محال ، و إنما تقبل فيما هو حق على أمها و يمكن أن تشهد البنت على أن أمها أرضعت هذا الزوج