إذا أرضعت الخنثى مولودا الرضاع المحرم - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا أرضعت الخنثى مولودا الرضاع المحرم

إذا اعترف أحدهما بأن الاخر ذو محرم له من رضاع فيه صور

و هذا و إن كان نفيا فيمكن أن يشهد أنه ما فارقها هذه المدة حتى استوفت العدد فان ابتدأ الشاهد بهذا على هذا الوجه قبلنا ، و أن أطلقها فاستشرحها الحاكم عن ذلك ففسرها هكذا حكم بها ، لانه زال ما يحذره .

فان قيل خلوص اللبن إلى جوفه من المغيب عنه و الله يعلم فكيف يشهد بحصول اللبن إلى جوفه ؟ قلنا الذي يحتاج إليه أن يعلم أن في ثديها لبنا ، فإذا شاهده قد التقم الثدي يمصه بأن يحرك شفتيه كان الظاهر أن اللبن قد حصل جوفه ، فالشهادة تقع على الظاهر .

ألا ترى أن الشهادة على النسب و الموت و الملك المطلق لا يفتقر إلى القطع بها ، بل بالظاهر ، فان أدخل الصبي رأسه تحت ثيابها أو أدخلته تحت ثيابها و لم يشاهده ملتقما ثديها لم يجز أن يشهد بالرضاع حتى يشاهده يلتقم الثدي يمصه .

إذا اعترف أحدهما بأن الآخر ذو محرم له من رضاع ، مثل أن قال الرجل هذه بنتي أو اختى أو أمي أو خالتى أو عمتي أو قالت هذا ابني أو خالي أو عمي أو أبى من الرضاع لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون قبل النكاح أو بعده ، فان كان قبل النكاح و كان الرجل هو الذي قال هذا ، ثبت ما قاله ، و حرم عليه نكاحها ، لانه اعترف بأنها صارت محرمة عليه ، و كذلك إن كانت هي التي ذكرت هذا ، قبل قولها و حرم عليها نكاحه ، لانه إقرار فيما هو حق لها فقبل قولها على نفسها فيه .

هذا إذا كان في وقت يمكن ذلك ، فأما إذا كان على وجه لا يمكن ، مثل أن يقول لمن هو أكبر منه سنا أو في سنه هذه بنتي أو قالت هذا ابني سقط قولهما ، و قال بعضهم لا يسقط و الاول أصح لانه علم كذبه .

فان رجعا عن ذلك و قالا كذبنا في هذا لا حرمة بيننا من رضاع نظرت ، فان كان ما قال أولا صدقا في الظاهر و الباطن ، فقد حرم أحدهما على صاحبه ظاهرا و باطنا ، و إن كان صدقا في الظاهر دون الباطن حرمت عليه في الظاهر دون الباطن ، لانا لا نقبل قولهما في الحكم و يقبل فيما بينهما و بين الله تعالى .

/ 319