رجل استبرء ام ولده فزوجها من طفل حر فأرضعته - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رجل استبرء ام ولده فزوجها من طفل حر فأرضعته

رجل تزوج بامرءة كبيرة فاستولدها وطلقها فتزوجت بصغير وأرضعته

لانه صار ولدها من رضاع ، و لانها حليلة أبيه ، و مثله إذا زوج أمته الكبيرة بعبد صغير له دون الحولين ثم أعتق الامة فاختارت فسخ النكاح ، ثم تزوجت بكبير فأولدها فأرضعت ذلك العبد الصغير الذي كان زوجها ، انفسخ نكاح الكبيرة ، لانها من حلائل الابناء ، و حرمت على التأبيد لهذا المعنى ، و حرمت على الصغير لانه ولدها و لانها من حلايل الآباء .

فرع رجل تزوج بإمرأة كبيرة فاستولدها طلقها و فيها لبن ، فتزوجت بصغير له دون الحولين ، فأرضعته العدد المحرم انفسخ نكاحها ، لانه صار ولدها ، و كانت حليلة والده ، و أما التحريم فقد حرمت على الصغير على التأبيد لانها صارت امه ، و لانها حليلة من قد صار والده ، و أما الكبير فحرمت عليه على التأبيد لانها قد صارت حليلة من قد صار ولده .

فرع رجل استبرأ ام ولده فزوجها من طفل حر له دون الحولين ، فأرضعته صار ولدها ، و ولد سيدها ، و انفسخ نكاحها لانها حليلته و هو ولدها ، و حرمت ام ولده عليه ، لانها من حلايل أبنائه ، و حرمت على الطفل على التأبيد لانها امه ، و لانها من حلايل آبائه .و قال بعضهم هذا غلط ، لان الطفل الحر لا يجوز أن يتزوج بام ولد ، لانه إنما يحل ذلك لعدم الطول ، و خوف العنت ، و الطفل لا يخاف العنت ، لكن يتصور المسألة إذا أعتقها مولاها أو لم يعتقها لكن كان الزوج عبدا صغيرا له دون الحولين .

] صغير له دون الحولين [ زوج ببنت عمه و لها دون الحولين ثم أرضعت الجدة أم الاب أحدهما انفسخ نكاحهما لانها إن كانت أرضعت الصغير فهو عمها لانه أخو أبيها و إن كانت أرضعت الصغيرة فقد صارت عمته لانها اخت أبيه ، و لا يجوز للرجل أن يتزوج بعمته .و على هذا المنهاج مسائل : و الاصل فيها متى أرضعت الجدة أحدهما صار المرضع

/ 319