رجل تزوج بامرءة كبيرة فاستولدها وطلقها فتزوجت بصغير وأرضعته
لانه صار ولدها من رضاع ، و لانها حليلة أبيه ، و مثله إذا زوج أمته الكبيرة بعبد صغير له دون الحولين ثم أعتق الامة فاختارت فسخ النكاح ، ثم تزوجت بكبير فأولدها فأرضعت ذلك العبد الصغير الذي كان زوجها ، انفسخ نكاح الكبيرة ، لانها من حلائل الابناء ، و حرمت على التأبيد لهذا المعنى ، و حرمت على الصغير لانه ولدها و لانها من حلايل الآباء .فرع رجل تزوج بإمرأة كبيرة فاستولدها طلقها و فيها لبن ، فتزوجت بصغير له دون الحولين ، فأرضعته العدد المحرم انفسخ نكاحها ، لانه صار ولدها ، و كانت حليلة والده ، و أما التحريم فقد حرمت على الصغير على التأبيد لانها صارت امه ، و لانها حليلة من قد صار والده ، و أما الكبير فحرمت عليه على التأبيد لانها قد صارت حليلة من قد صار ولده .فرع رجل استبرأ ام ولده فزوجها من طفل حر له دون الحولين ، فأرضعته صار ولدها ، و ولد سيدها ، و انفسخ نكاحها لانها حليلته و هو ولدها ، و حرمت ام ولده عليه ، لانها من حلايل أبنائه ، و حرمت على الطفل على التأبيد لانها امه ، و لانها من حلايل آبائه .و قال بعضهم هذا غلط ، لان الطفل الحر لا يجوز أن يتزوج بام ولد ، لانه إنما يحل ذلك لعدم الطول ، و خوف العنت ، و الطفل لا يخاف العنت ، لكن يتصور المسألة إذا أعتقها مولاها أو لم يعتقها لكن كان الزوج عبدا صغيرا له دون الحولين .] صغير له دون الحولين [ زوج ببنت عمه و لها دون الحولين ثم أرضعت الجدة أم الاب أحدهما انفسخ نكاحهما لانها إن كانت أرضعت الصغير فهو عمها لانه أخو أبيها و إن كانت أرضعت الصغيرة فقد صارت عمته لانها اخت أبيه ، و لا يجوز للرجل أن يتزوج بعمته .و على هذا المنهاج مسائل : و الاصل فيها متى أرضعت الجدة أحدهما صار المرضع