رجل تزوج صغيرة وكبيرتين فأرضعت كل واحدة منهما الصغيرة دون الرضاع المحرم ثم حلبت كل منهما حلبة تكمل الرضاع في إناء وأوجر تاها فيه أبحاث - 319 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5
رجل تزوج صغيرة وكبيرتين فأرضعت كل واحدة منهما الصغيرة دون الرضاع المحرم ثم حلبت كل منهما حلبة تكمل الرضاع في إناء وأوجر تاها فيه أبحاث - 319
امرءة أرضعت صغيرة دون الرضاع المحرم ثم أكملها بعد أن تزوج بهما رجل
امرءتان حلبت كان منهما رضعة في قدح فشربها زوجهما الصغير
متى أرضعت الجدة أحد الزوجين ، وفيه فروع
ولد الجدة ، فانظر ولد الجدة من هو منها ؟ فاحكم بذلك فان زوج ببنت عمته فأرضعت الجدة أحدهما انفسخ النكاح أيضا لانها إن أرضعت الصغير خال زوجته لانه أخو أمها و إن أرضعت الصغيرة صارت عمته لانها اخت أبيه فان زوج ببنت خاله ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ النكاح أيضا لانها إن أرضعت الصغير صار عمها لانه أخو أبيها ، و إن أرضعت الصغيرة صارت خالته لانها اخت أمه .و إن زوج بنت خالته فأرضعت الجدة أحدهما انفسخ النكاح أيضا لانها إن أرضعت الصغير خالها لانه أخو أمها ، و إن أرضعت الصغيرة صارت خالته لانها اخت امه و على هذا ابدا .فرع إمرأتان حلبت احداهما رضعة في قدح ، و حلبت الاخرى حلبة في ذلك القدح فاختلطت الرضعتان فشر بهما زوجهما الصغير ، عندنا لا حكم له لما مضى و عندهم حصل له من كل واحدة رضعة كاملة و إذا فعل هذا خمس مرات انفسخ النكاح لانه قد صار في جوفه من لبن كل واحدة خمس رضعات بكمالها و عندنا لا حكم له أصلا لانها ما ارتضعت من الثدي و لانه دخل بين الرضعات رضاع إمرأة اخرى .فرع إمرأة أرضعت صغيرة الرضعات التي تحرم إلا واحدة ، ثم تزوج بها و بالصغيرة رجل صح ، لان الرضاع المحرم ماتم ، فان أرضعت الكبيرة الصغيرة الرضعة التي يتم بها العدد المحرم انفسخ نكاحهما ، لانه صار جامعا بين المرأة و بنتها ، و للصغيرة نصف المسمى ، و يرجع على الكبيرة بذلك ، لانها التي حالت بينهما برضاعها .فرع رجل تزوج بثلاث نسوة : صغيرة لها دون الحولين و كبيرتين ، فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين هذه الصغيرة ، أربع رضعات ، ثم حلبت كل واحدة منهما حلبة فجعلا في إباء واحد ثم أوجرتاها معا هذا اللبن ، انفسخ نكاح الثلاث ، لانه صار جامعا بين