رجل تزوج صغيرة وكبيرتين فأرضعت كل واحدة منهما الصغيرة دون الرضاع المحرم ثم حلبت كل منهما حلبة تكمل الرضاع في إناء وأوجر تاها فيه أبحاث - 319 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رجل تزوج صغيرة وكبيرتين فأرضعت كل واحدة منهما الصغيرة دون الرضاع المحرم ثم حلبت كل منهما حلبة تكمل الرضاع في إناء وأوجر تاها فيه أبحاث - 319

امرءة أرضعت صغيرة دون الرضاع المحرم ثم أكملها بعد أن تزوج بهما رجل

امرءتان حلبت كان منهما رضعة في قدح فشربها زوجهما الصغير

متى أرضعت الجدة أحد الزوجين ، وفيه فروع

ولد الجدة ، فانظر ولد الجدة من هو منها ؟ فاحكم بذلك فان زوج ببنت عمته فأرضعت الجدة أحدهما انفسخ النكاح أيضا لانها إن أرضعت الصغير خال زوجته لانه أخو أمها و إن أرضعت الصغيرة صارت عمته لانها اخت أبيه فان زوج ببنت خاله ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ النكاح أيضا لانها إن أرضعت الصغير صار عمها لانه أخو أبيها ، و إن أرضعت الصغيرة صارت خالته لانها اخت أمه .و إن زوج بنت خالته فأرضعت الجدة أحدهما انفسخ النكاح أيضا لانها إن أرضعت الصغير خالها لانه أخو أمها ، و إن أرضعت الصغيرة صارت خالته لانها اخت امه و على هذا ابدا .

فرع إمرأتان حلبت احداهما رضعة في قدح ، و حلبت الاخرى حلبة في ذلك القدح فاختلطت الرضعتان فشر بهما زوجهما الصغير ، عندنا لا حكم له لما مضى و عندهم حصل له من كل واحدة رضعة كاملة و إذا فعل هذا خمس مرات انفسخ النكاح لانه قد صار في جوفه من لبن كل واحدة خمس رضعات بكمالها و عندنا لا حكم له أصلا لانها ما ارتضعت من الثدي و لانه دخل بين الرضعات رضاع إمرأة اخرى .

فرع إمرأة أرضعت صغيرة الرضعات التي تحرم إلا واحدة ، ثم تزوج بها و بالصغيرة رجل صح ، لان الرضاع المحرم ماتم ، فان أرضعت الكبيرة الصغيرة الرضعة التي يتم بها العدد المحرم انفسخ نكاحهما ، لانه صار جامعا بين المرأة و بنتها ، و للصغيرة نصف المسمى ، و يرجع على الكبيرة بذلك ، لانها التي حالت بينهما برضاعها .

فرع رجل تزوج بثلاث نسوة : صغيرة لها دون الحولين و كبيرتين ، فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين هذه الصغيرة ، أربع رضعات ، ثم حلبت كل واحدة منهما حلبة فجعلا في إباء واحد ثم أوجرتاها معا هذا اللبن ، انفسخ نكاح الثلاث ، لانه صار جامعا بين

/ 319