إذا خيرها ثم اختلفا فقالت اخترت الطلاق وقال ما اخترته
إذا خيرها ثم اختلفا فقالت اخترت و قال ما اخترته فالقول قول الزوج حتى تقيم المرأة البينة ، لان يمكن اقامة البينة عليه فلم يقبل قولها فيه .و أما إذا اختلفا في النية فقال الزوج ما نويت و قالت نويت ، فالقول قولها كالحيض ، و قال بعضهم القول قوله .الوكالة في الطلاق صحيحة أن أصحابنا أجازوها مع الغيبة دون الحضور فإذا و كل في طلاق زوجته فللوكيل أن يطلق في الحال ، و له أن يؤخر كالبيع ، و يفارق التخيير ، فان ذلك تمليك كالبيع .المرأة إذا قالت طلقتك أو طلقت نفسي وقع الطلاق بهما عند المخالف ، إلا أن أحدهما صريح و هو قولها طلقت نفسي ، و الآخر كناية و هو قولها طلقتك .إذا قال لها : طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة وقعت عند بعضهم ، و عند قوم لا يقع ، و إن قال طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا وقعت و قال بعضهم لا يقع .