إذا قال لها طلقى نفسك ثلاثا فطلقت واحدة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال لها طلقى نفسك ثلاثا فطلقت واحدة

الوكالة في الطلاق يجوز في الغيبة دون حضور الزوج

إذا خيرها ثم اختلفا فقالت اخترت الطلاق وقال ما اخترته

إذا خيرها ثم اختلفا فقالت اخترت و قال ما اخترته فالقول قول الزوج حتى تقيم المرأة البينة ، لان يمكن اقامة البينة عليه فلم يقبل قولها فيه .و أما إذا اختلفا في النية فقال الزوج ما نويت و قالت نويت ، فالقول قولها كالحيض ، و قال بعضهم القول قوله .

الوكالة في الطلاق صحيحة أن أصحابنا أجازوها مع الغيبة دون الحضور فإذا و كل في طلاق زوجته فللوكيل أن يطلق في الحال ، و له أن يؤخر كالبيع ، و يفارق التخيير ، فان ذلك تمليك كالبيع .

المرأة إذا قالت طلقتك أو طلقت نفسي وقع الطلاق بهما عند المخالف ، إلا أن أحدهما صريح و هو قولها طلقت نفسي ، و الآخر كناية و هو قولها طلقتك .

إذا قال لها : طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة وقعت عند بعضهم ، و عند قوم لا يقع ، و إن قال طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا وقعت و قال بعضهم لا يقع .

/ 319