* فصل * * في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التى يتصل بالطلاق * القرائن على ثلاثة أضرب من حيث القبول وعدمه في الظاهر والباطن - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5
* فصل * * في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التى يتصل بالطلاق * القرائن على ثلاثة أضرب من حيث القبول وعدمه في الظاهر والباطن
( فصل ) ( في ذكر القرائن و الصلات و الاستثناءات التي يتصل بالطلاق ) و هذه الاشياء على ثلاثة أضرب أحدها لا يقبل في الظاهر و لا في الباطن و الثاني يقبل في الظاهر و الباطن و الثالث يقبل في الظاهر و لا يقبل في الباطن .فأما الذي لا يقبل في الظاهر و لا الباطن ، فهو ما يرفع الطلاق و يسقطه على ما لا يمكن بناؤه عليه ، مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ، أو أنت طالق بواحدة إلا بواحدة أو أنت طالق لست بطالق .فهذا إذا تلفظ به لم يقبل و لم يبن عليه الكلام بلا خلاف ، و إن نواه بقلبه قبل عندنا ، و لم يقبل عندهم ، لان الاستثناء هو الذي يبين المراد باللفظ مما ليس بمراد فيخرج بعض ما تناوله اللفظ ، و هذا يرفع كل الطلاق فلم يصح .و هكذا حكم الاقرار لانه إذا قال : لفلان على عشره إلا عشرة ، لم يقبل بلا خلاف ، و لو قال عشرة إلا خسمة قبل .و أما القسم الثاني الذي يقبل في الظاهر و الباطن ، فهما ينقل الطلاق من حالة إلى حالة و وقت إلى وقت ، مثل قوله أنت طالق إذا دخلت الدار ، أو أنت طالق إذا جاء رأس الشهر ، أو طالق من وثاق ، فهذا إذا تلفظ به قبل ، و إذا نواه قبل عندنا و عندهم يقبل فيما بينه و بين الله ، لانه ليس يرفع كله بوقوع غيره ، و إنما ينقله من وقت إلى وقت ، و حالة إلى حالة ، و اللفظ محتمل .- و أما الضرب الثالث و هو الذي يقبل في الظاهر إذا تلفظ به ، و لا يقبل في الباطن إذا نواه ، فهو ان يقول أنت طالق إنشاء الله ، أو أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين ، و إلا واحدة فهذا إذا تلفظ به و أظهره قبل بلا خلاف ، و إذا نواه بقلبه قبل عندنا ، و عندهم لا يقبل لان اللفظ أقوى من النية .و يتفرع على هذا إذا كان له أربع نسوة فقال أنتن طوالق أو قال طلقت نسائي