إذا قال كلما طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق قبله ثلاثا
ثم قال أردت بعضهن ، قبل ذلك منه لانه و إن كان له لفظ عام فانه يصلح للخصوص و إن قال أربعتكن طوالق ثم قال أردت بعضهن لم يقبل لما قلناه .و إذا قال : كلما طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة ، فأنت طالق قبله ثلاثا فانه إن طلقها طلقة أو طلقتين و هي مدخول بها لم تطلق عندهم ، لانه متى وقع عليها الطلاق اقتضى أن تثبت فيه الرجعة ، و إذا ثبتت فيه الرجعة ، وقع الثلاث و إذا وقع الثلاث ، لم تثبت الرجعة ، و إذا لم تثبت الرجعة لم يقع الثلاث ، فوقوع أحدهما ينافي الآخر ، فلم يقع .و الذي يقتضيه مذهبنا أنه يقع ما يباشرها و هي طلقة واحدة ، و يثبت له الرجعة فلا يقع الثلاث قبلها ، لانها معلقة بشرط فيبطل ، فأما إن طلقها طلقة أو طلقتين و هي مدخول بها أو طلقها ثلاثا أو خالعها ، فان ذلك يقع عندهم لانه لا يثبت به رجعة .و على هذا قالوا إذا أراد الرجل أن لا يقع طلاقه على زوجته ، فالحيلة فيه أن يقول لها كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثا فانه متى طلقها لم يقع عليها الطلاق ، لان وقوع الطلاق عليها يقتضى أن يقع قبله ثلاثا و إذا وقع ثلاثا لم يقع هذا ، لان هذا يصادف أجنبية ، فإذا لم يقع هذا لم يقع الثلاث ، فيتنافى ذلك فلم يقع عليها الطلاق ، و هذا الحيلة لا تنفع على مذهبنا ، لان ما يوقعه في المستقبل يقع و لا يجب أن يقع قبله ما شرطه ، لانه معلق بشرط ، و ذلك لا يصح .إذا قال لزوجته حرة كانت أو أمة : أنت علي حرام ، فأنه لا يؤثر شيئا سواء نوى طلاقا أو تحريما أو يمينا ، و على كل حال ، و قال بعضهم إن نوى طلاقا كان طلاقا فان لم ينو عددا وقعت طلقة رجعية ، و إن نوى عددا كان على ما نواه ، و إن نوى ظهارا كان ظهارا ، و إن نوى تحريم عينها لم تحرم ، و يلزمه كفارة يمين ، و لا يكون ذلك يمينا لكن يجب به كفارة يمين .و إن أطلق ففيه قولان أحدهما أنه يجب به كفارة و يكون صريحا في إيجاب الكفارة ، و الثاني لا يجب به شيء ، فان قال ذلك لامته و نوى عتقها عندنا لا تنعتق به ، و عندهم تنعتق ، و إن نوى تحريم عينها لم تحرم ، و لا يلزمه كفارة عندنا