و عندهم يلزمه ، و إن أطلق فعلى قولين كالحرة و فيه خلاف .إذا قال كل ما أملك علي حرام ، فعندنا لا حكم له أصلا ، و لا يتعلق به حكم و لا كفارة ، و عندهم لا يخلو ، إما أن لا يكون له إلا المال فحسب أو كان يملك المال و له زوجات و إماء ، فان لم يكن له إلا المال فانه لا يتعلق به حكم عند بعضهم مثل ما قلناه و قال قوم هو يمين فمتى انتفع بشيء من ماله لزمته كفارة يمين .و إن كان له مال و له زوجات ، لم يتعلق عندنا أيضا به حكم و وافقنا في المال من تقدم ذكره ، و قال قوم حكم الزوجات و الاماء على ما مضى .فان لم يملك إلا إمرأة واحدة ، فان نوى بذلك طلاقا كان طلاقا عنده ، و إن نوى ظهارا كان ظهارا ، و إن نوى تحريم العين لم تحرم ، و يلزمه كفارة يمين ، و إن أطلق ، فعلى قولين على ما مضى .و إن كانت له زوجات جماعة و إماء فعندنا مثل ما تقدم ذكره ، و عند بعضهم فيه قولان كما لو ظاهر من جماعة نسوة بكلمة واحدة ، فان فيه قولين أحدهما يلزمه كفارة واحدة كاليمين ، إذا تعلق بجماعة و حنث ، و الثاني يجب به كفارة لكل واحدة .إذا قال لزوجته : إصابتك على حرام ، أو فرجك على حرام ، أو أنت على حرام ، فالحكم واحد عندنا ، و عندهم على ما مضى من الخلاف .إذا قال أنت على حرام ، ثم قال أردت إن أصبتك فأنت على حرام يريد أن يؤخر الكفارة عن الحال إلى ما بعد ، فلا يقبل منه في ظاهر الحكم ، لكنه يدين فيما بينه و بين الله ، و عندنا يقبل منه ، لانه لو أراد التحريم لم يكن له حكم و إن قال كالميتة و الدم فهو كالحرام و قد مضى حكمه .ألفاظ الطلاق على ثلاثة أضرب : أحدها صريح و قد مضى ، و ثانيها كناية و قد مضى أيضا ذكرها ، الثالث ليس بصريح و لا كناية ، و هو ما لا يصلح للفرقة مثل قوله " بارك الله فيك " و " اسقني ماء " و " ما أحسن وجهك " و ما أشبه ذلك ، فهذا لا يقع به طلاق نوى أو لم ينو بلا خلاف .إذا قال كلى و اشربي و نوى به طلاقا لم يكن شيئا عندنا ، و عند كثير منهم