بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و قال بعض المتأخرين يقع به الطلاق لان معناه اشربى غصص الفرقة و طعمها . إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعت عندنا واحدة باينة ، و عندهم يقع الثلاث و بمذهبنا قال داود . إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فانها تطلق بالاولة و تبين و لا يلحقها طلقة ثانية و لا ثالثة بلا خلاف . قد بينا أن الطلاق بشرط لا يقع أي شرط كان واجبا أو جايزا ، و قال بعضهم إذا علق الطلاق بصفة لا يقع إلا بعد حصول الصفة ، و الصفة صفتان صفة يجوز أن تأتي و يجوز أن لا تأتي ، وصفة تأتي لا محالة . فالاولة مثل أن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق إذا كلمت زيدا ، فلا يقع الطلاق قبل وجود تلك الصفة بلا خلاف بينهم ، و أما الصفة الواجبة فهو أن يقول إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ، و إذا طلعت الشمس و إذا جاء السنة الفلانية و ما أشبه ذلك قال قوم لا يقع قبل وجود تلك الصفة ، و قال بعضهم يقع في الحال . إذا قال لزوجته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ، ثم قال لها عجلت لك الطلقة التي طلقتها ، قال قوم إن أراد تعجيل تلك الطلقة لم يقع ، و لا يتعجل في الحال ، بل تطلق عند مجئ الشهر ، و إن لم يرد التعجيل و إنما أوقع في الحال وقع في الحال طلقة و في الرأس طلقة اخرى ، و عندنا يقع في الحال واحدة إذا قصدها ، و لا يقع رأس الشهر لما مضى . إذا قال أنت طالق في شهر كذا و كذا ، فانها تطلق عند دخول أول جزء منه و هو أول جزء من ليلته عند قوم ، و قال بعضهم تطلق عند انقضائه و خروجه في آخر جزء منه ، فان قال أردت أن الطلاق يقع في اليوم أو في النصف الاخير من الشهر لم يقبل منه في ظاهر الحكم ، و يقبل منه فيما بينه و بين الله تعالى .و أما إذا قال أنت طالق في غرة رمضان ، أو قال هلال رمضان ، أو في أول رمضان أو في ابتداء رمضان ، أو استهلال رمضان ، فانها تطلق في أول جزء منه . فان قال أردت ] أن [ الطلاق يقع عليها في النصف الاخير من الشهر لم يقبل