إذا قال : أنت طالق إن طرت إلى السماء أو صعدت إليه - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


إذا قال : أنت طالق إن طرت إلى السماء أو صعدت إليه

إذا قال أنت طالق في الشهر الماضى وأراد إيقاع الطلاق الان في الشهر الماضى

الاقوى إذا اعتبرنا ذلك في النذر أو الاقرار فينبغي أن نقول هما سواء ، فان قال أردت بذلك رؤيتي بنفسي لم يقبل منه في الحكم عند من قال بالاول في الظاهر ، و يقبل فيما بينه و بين الله ، فان رأى الهلال بالنهار لم تطلق لان هلال الشهر هو الذي يرى في الليل ، فأما ما يرى قبله فلا يكون هلال الشهر و هو الاقوى إذا اعتبرناه في النذر و الاقرار معا .و إن خرج الشهر وعد ثلاثين و لم ير الهلال لاجل غيم أو عارض وقع الطلاق لانه قد علم أن الهلال قد كان و إن لم ير .


إذا قال لامرأته إذا مضت سنة فأنت طالق ، فانه يعتبر سنة هلالية اثنى عشر شهرا لانها السنة الشرعية ثم ينظر ، فان كان هذا القول قبل أن يمضي من الشهر شيء فانه يعتبر مضى اثنى عشر شهرا بالاهلة ، و إن كان مضى من الشهر بعضه فانه يحسب ما بقي من الشهر ، و يحسب بعد ذلك أحد عشر شهرا ثم يكمل على تلك البقية ثلاثين يوما لانه إذا مضى بعض الشهر بطل اعتبار الهلال و اعتبر العدد و هكذا نقول في النذور و الاقرار .


إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي ، و قال أردت إيقاع الطلاق الآن في الشهر الماضي فعندنا قبل قوله ، و لا يقع لانه محال ، و عندهم يقع في الحال و يلغو الصفة و قال بعضهم لا يقع مثل ما قلناه .و أما إذا قال أنت طالق إن طرت إلى السماء أو صعدت إليه ، فعندنا لا يطلق بحال و عندهم يقع إلا بعضهم ، فانه قال لا يقع مثل الاولى ، و من فرق بينهما قال الاولى محال ، و الثاني مقدور لله تعالى ، فجاز أن يقف وقوع الطلاق على الطيران و الصعود و في الاولى محال فوقع في الحال .و متى قال في هذه المسألة : لم يكن لي نية ، عندنا لا يقع و عندهم يقع في الحال و إن فقد نيته إما بأن يخرس أو يجن أو يغيب فعندنا لا يقع ، و عندهم يقع لما مضى و إن قال أردت به أنه كان طلقها زوج غيري في الشهر الماضي أو أنى كنت طلقتها في الشهر الماضي في زوجية اخرى ، عندنا قبل قوله ، و عندهم ينظر في المرأة فان صدقته


/ 319