إذا قال لها: كلما وقع عليك طلاقى فأنت طالق ، ثم قال أنت طالق
إذا كان له زوجتان حفصة وعمرة وقال : يا عمرة إذا طلقت حفصة فأنت طالق ! وياحفصة إذا طلقت عمرة فأنت طالق ، وفيه صور وأبحاث
اخرى بالصفة و لا تقع طلقة ثالثة بوقوع الصفة الثانية عليها ، لانا بينا أن معناه إذا أحدثت عليك الطلاق بعد هذا القول ، و الطلقة الثانية يقع بقوله كلما طلقتك فأنت طالق ، فلا يكون طلاقا حادثا بعد هذا القول بل يكون واقعا به .إذا كان له زوجتان حفصة و عمرة ، فقال يا عمرة إذا طلقت حفصة فأنت طالق ، و قال يا حفصة إذا طلقت عمرة فأنت طالق فقد علق طلاق كل واحدة منهما بطلاق صاحبتها إلا أنه عقد الصفة لعمرة قبل حفصة .
فان بدأ فطلق عمرة طلقت طلقة بالمباشرة ، و تطلق حفصة طلقة بالصفة ، و هو وقوع الطلاق على عمرة ، و يعود الطلاق على عمرة فتطلق طلقة اخرى ، لان حفصة طلقت بصفة تأخرت عن عقد صفة عمرة ، فهو محدث الطلاق عليها بعد عقده الصفة لعمرة فطلقت بذلك .و إن بدأ فطلق حفصة طلقت طلقة بالمباشرة ، و تطلق عمرة طلقة بالصفة ، و هو وقوع الطلاق على حفصة و لا يعود الطلاق على حفصة ، لان عمرة طلقت بصفة تقدمت عقد الصفة لحفصة ، فليس هو بمحدث الطلاق عليها بعد تطليقة حفصة فلم يقع عليها بذلك طلاق ، و عندنا أنه يقع طلاق التي تباشر طلاقها ، و لا يقع ما علقه بصفة أصلا .و إن كانت المسألة بعكس هذا ، فقال لعمرة إذا طلقتك فحفصة طالق ، و قال لحفصة إذا طلقتك فعمرة طالق ، فقد عقد الصفة لكل واحدة منهما و علق طلاقها بطلاق صاحبتها ، إلا أنه عقد الصفة لحفصة قبل عمرة .
فان بدأ فطلق حفصة طلقت طلقة بالمباشرة ، و تطلق عمرة طلقة بالصفة ، و هو وقوع الطلاق على حفصة و يعود الطلاق على حفصة و إن بدأ فطلق عمرة طلقت بالمباشرة و تطلق حفصة طلقة بالصفة و لا يعود الطلاق على عمرة لما مضى ، و عندنا أنها مثل الاولى سواء .
فإذا قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قالها أنت طالق ، فانها تطلق عندنا واحدة بالمباشرة لا ، و عندهم تطلق ثلاثا طلقة بالمباشرة ، و طلقة بوقوع هذه الطلقة عليها ، و طلقة بوقوع الثانية ، و لو كان يملك مائة طلقة طلقت جميعا .