إذا قال : كلما أوقعت عليك طلاقى فأنت طالق ثم قال أنت طالق - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


إذا قال : كلما أوقعت عليك طلاقى فأنت طالق ثم قال أنت طالق

إذا قال إذا وقع عليك طلاقى فأنت طالق كانت لغير التكرار ، وفيه فروع

قال : إذا دخلت الدار فأنت طالق كلما وقع عليك طلاقى فأنت طالق

و هكذا إذا قال لها كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم قال لها إذا دخلت الدار فأنت طالق ، ثم دخلت الدار فانها تطلق ثلاثا طلقة بالدخول و طلقة بوقوع الطلقة عليها ، و طلقة بوقوع الثانية .و كذلك لو قال ابتداء إذا دخلت الدار فأنت طالق ، ثم قال لها كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم دخلت الدار فانها تطلق ثلاثا لان الطلاق يقع عليها بدخول الدار ، و إن كان بصفة متقدمة ، و عندنا لا يقع من جميع ذلك إلا ما باشره ، فأما ما علقه بصفة فانه لا يقع على حال .


إذا قال لها إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، فهذه الصفة كالتي قبلها ، أنها لغير التكرار ، و التي قبلها للتكرار ، و فيها المسايل الثلاث : إذا قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، فان طلقها طلقت واحدة عندنا بالمباشرة لا ، و عندهم طلقت طلقتين احداهما بالمباشرة و اخرى بالصفة ، و لا يقع الثالثة لان الصفة انحلت بوقوع الطلاق عليها .


فان قال : إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار طلقت طلقتين طلقة بالدخول و اخرى بوقوع الطلاق .


فان كانت بحالها فقال إذا دخلت الدار فأنت طالق ، ثم قال : إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق فدخلت الدار وقع طلاقه عليها طلقة بدخولها ، و وقع اخرى بوقوع هذه و لا تقع الثالثة لان الصفة لطلقة واحدة و الاولى للتكرار ، و عندنا لا يقع شيء أصلا .و إن قال إذا طلقتك فأنت طالق و إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق فإذا قال لها أنت طالق طلقت ثلاثا لان بقوله أنت طالق وجدت الصفتان معا ، و طلقت طلقتين و يقع الثالثة بوقوع طلاقه عليها .


فإذا قال لها كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق فهذه صفة للتكرار ، لكن يقتضى أن يوقع هذا الطلاق عليها ، و هو أن يباشرها بالطلاق ، فأما إن وقع عليها طلاقه بالصفة فقد وقع لكنه ما أوقعه و فيه ثلاث مسائل أيضا : إذا قال كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم قال لها أنت طالق ، وقعت


/ 319