إن قال : إذا طلقتك فأنت طلقة معها طلقة
إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة معها طلقة
كل هذه الفروع في المدخول بها ، وأما غير المدخول بها فلا يقع إلا واحدة
إذا قال : إذا أوقعت طلاقى عليك فأنت طالق ثم قال أنت طالق
واحدة بإيقاعه عندنا و عندهم ، و يقع عندهم الثانية بايقاعة الاولى ، و لا يقع الثالثة لانها وقعت بها ، و ما أوقعها هو .فان قال إذا أوقعت طلاقي عليك فأنت طالق ، ثم قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار طلقت واحدة ، و لا تطلق اخرى ، لان التي وقعت بدخول الدار ما أوقعها .
فان قال أولا إذا دخلت الدار فأنت طالق ، ثم قال إذا أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ، فدخلت الدار ، فعندنا لا تطلق أصلا ، و عندهم تطلق طلقة ، و لا تطلق غيرها لان التي وقعت بدخول الدار ما أوقعها .و أما إن كانت مدخول بها في جميع المسائل ، فقال إذا طلقتك فأنت طالق و إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم قال لها أنت طالق ، فانها تطلق واحدة ، و تبين بلا خلاف ، و لا يقع عليها طلاق بعد البينونة .و كذلك إذا قال للمدخول بها : كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم خالعها بعوض بانت ، و لا يلحقها طلاق ثان ، لان البائن لا يلحقها طلاق ، و إنما يلحق الرجعية .
فان قال لغير المدخول بها : أنت طالق طلقة معها طلقة ، وقعت عندهم ثنتان و عندنا واحدة .و لو قال إذا طلقتك فأنت طالق طلقة معها طلقة ، ثم قال أنت طالق وقعت واحدة عندنا ، و عندهم ثنتان ، و قال بعضهم في المسئلتين يقع بها طلقة واحدة ، لانه أثبت الطلقة الثانية أصلا يقع به ، فإذا وقع الاصل بانت فلا يقع الثانية .
قالوا و هذا غلط لانه يصح أن يقول للمدخول بها أنت طالق طلقة قبلها طلقة و بعدها طلقة و معها طلقة فإذا قال أنت طالق طلقة معها طلقة فمعناه أنت طالق طلقتين لانه أوقعهما معا دفعة واحدة ، فأما إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة بعدها طلقة ، طلقت طلقة بانت بها منه و لا تقع بها طلقة ، لانها بانت بالاولى بلا خلاف .