مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إن قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة ، فعندنا يقع واحدة بالمباشرة ، و لا يقع التي قبلها و لهم فيه وجهان .

فمن قال إذا قال لزوجته كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبلها ثلاثا ثم قال أنت طالق لم يقع بها الطلاق ، قال هاهنا لا يقع بها طلاق أيضا لانه يقتضى أن يقع عليها طلقة بالمباشرة قبلها طلقة و إذا وقع قبلها طلقة لم تقع المباشرة فإذا لم تقع المباشرة لم تقع قبلها فيتنافيان .و من قال يقع قال : يقع طلقة المباشرة و سقط قوله ( قبلها طلقة ) لانا لو ثبتنا وقوع طلقة قبلها جر ثبوتها إلى بطلان المباشرة فتبطل هي و المباشرة ، و كل أمر يجر ثبوته إلى سقوطه و سقوط غيره سقط في نفسه .و على هذا يقول إذا قال : كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها وقع طلاق ، و يسقط قوله ( فأنت طالق قبلها ثلاثا ) و عندنا يقع في جميع ذلك ما يباشره بنفسه دون ما يعلقه بصفة .

إذا كان له عبيد و زوجات ، فقال لزوجاته : كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر و كلما طلقت اثنتين منكن فعبد ان من عبيدي حران ، و كلما طلقت ثلاثا منكن فثلاثة أعبد من عبيدي أحرار ، و كلما طلقت أربعا منكن فأربعة أعبد من عبيدي أحرار .

فعندنا أنه إن جعل ذلك شرطا لم ينعتق به شيء من عبيده أصلا ، لان العتق بالشرط لا يقع كالطلاق ، و إن جعل ذلك نذرا على نفسه عند وقوع الطلاق فمتى قال أنتن طوالق يعني أربعتهن أو طلق واحدة بعد الاخرى ، فانه يلزمه عتق خمسة عشر لانه علق عتق عبيده بآحاد زوجاته و أثانين زوجاته و ثلاث و رباع ، و قد وجدت صفة الآحاد أربع مرات فعتق أربعة ، و وجدت صفة الاثانين مرتين فعتق أربعة ، و وجدت صفة الثلاث مرة ، فعتق ثلاثة و وجدت صفة الاربعة مرة فعتق أربعة ، فصار الكل خمسة عشر .و هكذا قال المخالف و لم يفصلوا بين الشرط و بين النذر ، و فيهم من قال ينعتق سبعة عشر و هو غلط .

/ 319