فروع فيما إذا علق الطلاق بها بعطية أوضمان - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع فيما إذا علق الطلاق بها بعطية أوضمان

* فصل * * في ذكر حروف الشرط في الطلاق * الحروف التي تستعمل في الطلاق سبعة ، بعضها للتراخي وبعضها للفور

( فصل ) ( في ذكر حروف الشرط في الطلاق ) الحروف التي تستعمل في الطلاق سبعة ، إن ، و إذا ، و متى ، و متى ما ، وأي وقت وأي حين ، وأى زمان ، و هي تستعمل في الطلاق على ثلاثة أضرب إما أن تكون مجردة عن عطية و حرف لم ، أو يكون معلقة بالعطية بغير لم ، أو تستعمل بحرف لم ، فعندنا أن على جميع الوجوه لا يقع بها طلاق لان الطلاق بشرط لا يقع .و عندهم إن تجردت عن عطية و حرف لم ، كقوله إن طلقتك فأنت طالق أو إذا طلقتك فأنت طالق ، أو متى طلقتك فأنت طالق ، أو كانت الصفة الطلاق كقوله إن دخلت الدار ، و إن لبست أو أكلت ، فمتى تجردت عن عطية و حرف لم كانت على التراخي .

فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق ، فان فيها و في كل الحروف على التراخى لانه علق الطلاق بها بوجود فعل يحدثه ، وأي وقت أحدث الفعل تعلق الحكم به .

فان وجدت الصفة طلقت ، و إن مأتا أو أحدهما قبل وجودها انحلت الصفة و لم يقع الطلاق ، لان الصفة قد فاتت بموته ، و هي تقتضي وجودها في حال الحيوة و قد زالت ، و هكذا يجب أن نقول إن علق بذلك نذرا من عتق أو صيام أو غيرهما .

الضرب الثاني إن علق الطلاق بها بعطية أو ضمان ، فقال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ، أو إذا أو متى ما ، أو متى ، فالحكم في الضمان ، و العطية واحد ، و في هذا الفصل على ضربين .

أحدهما لا يكون على الفور ، و هي متى ما ، وأي وقت ، وأي حين ، وأى زمان ، متى ضمنت أو أعطت وقع الطلاق ، و إن كان على التراخى ، و هكذا نقول إذا جعل ذلك نذرا .و الضرب الثاني يكون على الفور ، و هي إن و إذا ، فإذا قال إن أعطيتني ألفا

/ 319