إذا قال : إذا رأيت فلانا فأنت طالق فرأته ميتا أوحيا
إذا قال كلما قدم فلان فأنت طالق فقدم ثلاث مرات
إذا قال : إذا قدم فلان فأنت طالق
إذا قال : إذا قدم فلان فأنت طالق ، فعندنا لا يقع على حال ، و عندهم إن جئ به ميتا لم تطلق ، لان القدوم لم يوجد منه و إنما قدم به ، و إن قدم به مكرها و كان محمولا لم يطلق لانه لا يقال قدم ، و إنما يقال جئ به ، و اتى به ، كما لو أخذ السلطان اللصوص و حملهم إلى البلد ، لا يقال قدم اللصوص ، و إنما يقال قدم بهم وجئ بهم ، و هكذا نقول إذا علق بقدومه نذرا .و إن كان مكرها ماشيا فهل يجب أم لا ؟ قيل فيه قولان أحدهما يحنث ، لان القدوم وجد منه و هو الاقوى عندنا ، إذا علقنا به النذر ، و الثاني لا يحنث لان المكره مسلوب الفعل .فأما إن قدم باختياره مع العلم باليمين وقع الطلاق ، و عندنا يلزم به النذر و إن قدم مع الجهل باليمين ، فان كان ممن لا يكره طلاقها و لا يمتنع من القدوم لطلاقها كالسلطان و الحاج و نحو هذا ، فان الطلاق يقع ، لانه تعليق طلاق بصفة ، و إن كان القادم من يكره طلاقها كالأَب و القرابة ، فقد قدم مع الجهل باليمين ، فهل يقع الطلاق بقدومه ؟ على قولين ، و هكذا لو كان عالما فنسي ، فالجاهل هيهنا و الناسي و المكره حتى فعل بنفسه الكل على قولين : أحدهما لا يقع ، لانه على قصد و الثاني يقع لان الشرط وجد ، كما لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق فهل يقع الطلاق إذا كانت ناسية أو جاهلة ، باليمين ؟ على القولين .و هذا لا تأثير له في باب النذر أصلا لانه متى قدم لزمه النذر .و إن قال كلما قدم فلان فأنت طالق ، فإذا قدم ثلاث مرات : قدم و خرج ، ثم قدم و خرج ثم قدم ] ثلاث مرات [ طلقت ثلاثا لان الصفات قد وجدت ، و عندنا لا تطلق أصلا و إن علق به نذر لزمه ثلاث مرات .- إذا قال إذا رأيت فلانا فأنت طالق فرأته ميتا أو حيا على أى صفة كان حنث لان الرؤية تطلق على من رآه حيا و ميتا ، و هكذا يجب أن نقول إذا علق به نذرا .الاصل في باب اليمين أنها متى علقت على فعل فاليمين تعلقت بذلك الفعل فيختلف باختلاف صفات ذلك الفعل لا .