إذا قال : إذا رأيت فلانا فأنت طالق فرأته ميتا أوحيا - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال : إذا رأيت فلانا فأنت طالق فرأته ميتا أوحيا

إذا قال كلما قدم فلان فأنت طالق فقدم ثلاث مرات

إذا قال : إذا قدم فلان فأنت طالق

إذا قال : إذا قدم فلان فأنت طالق ، فعندنا لا يقع على حال ، و عندهم إن جئ به ميتا لم تطلق ، لان القدوم لم يوجد منه و إنما قدم به ، و إن قدم به مكرها و كان محمولا لم يطلق لانه لا يقال قدم ، و إنما يقال جئ به ، و اتى به ، كما لو أخذ السلطان اللصوص و حملهم إلى البلد ، لا يقال قدم اللصوص ، و إنما يقال قدم بهم وجئ بهم ، و هكذا نقول إذا علق بقدومه نذرا .و إن كان مكرها ماشيا فهل يجب أم لا ؟ قيل فيه قولان أحدهما يحنث ، لان القدوم وجد منه و هو الاقوى عندنا ، إذا علقنا به النذر ، و الثاني لا يحنث لان المكره مسلوب الفعل .

فأما إن قدم باختياره مع العلم باليمين وقع الطلاق ، و عندنا يلزم به النذر و إن قدم مع الجهل باليمين ، فان كان ممن لا يكره طلاقها و لا يمتنع من القدوم لطلاقها كالسلطان و الحاج و نحو هذا ، فان الطلاق يقع ، لانه تعليق طلاق بصفة ، و إن كان القادم من يكره طلاقها كالأَب و القرابة ، فقد قدم مع الجهل باليمين ، فهل يقع الطلاق بقدومه ؟ على قولين ، و هكذا لو كان عالما فنسي ، فالجاهل هيهنا و الناسي و المكره حتى فعل بنفسه الكل على قولين : أحدهما لا يقع ، لانه على قصد و الثاني يقع لان الشرط وجد ، كما لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق فهل يقع الطلاق إذا كانت ناسية أو جاهلة ، باليمين ؟ على القولين .و هذا لا تأثير له في باب النذر أصلا لانه متى قدم لزمه النذر .و إن قال كلما قدم فلان فأنت طالق ، فإذا قدم ثلاث مرات : قدم و خرج ، ثم قدم و خرج ثم قدم ] ثلاث مرات [ طلقت ثلاثا لان الصفات قد وجدت ، و عندنا لا تطلق أصلا و إن علق به نذر لزمه ثلاث مرات .

- إذا قال إذا رأيت فلانا فأنت طالق فرأته ميتا أو حيا على أى صفة كان حنث لان الرؤية تطلق على من رآه حيا و ميتا ، و هكذا يجب أن نقول إذا علق به نذرا .

الاصل في باب اليمين أنها متى علقت على فعل فاليمين تعلقت بذلك الفعل فيختلف باختلاف صفات ذلك الفعل لا .

/ 319