كل طلاق يوجب تحريما يزول بثلاثة أشياء : مراجعة ونكاح بعد زوج وقبله
الطلاق على أربعة أضرب : واجب ومحظور ومندوب ومكروه
3 و المحظور طلاق الحائض بعد الدخول أو في طهر قربها فيه ، قبل أن يظهر بها حمل بلا خلاف ، و إنما الخلاف في وقوعه و أما المكروه فهو إذا كانت الحال بينهما عامرة و كل واحد منهما قيم بحق صاحبه .
روى ثوبان عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) أنه قال أيما إمرأة سألت زوجها الطلاق من بأس لم ترح رايحة الجنة .و أما المندوب فإذا كانت الحال بينهما فاسدة بالشقاق ، و تعذر الانفاق ، و كل واحد منهما يعجز عن القيام بما يجب عليه ، فالمستحب الفرقة فهذه أقسام الطلاق .
فأما أقسام النكاح فثلاثة : محظور و مستحب و مكروه لانه لا واجب فيه على ما مضى شرحه ، فالمحظور حال العدة و الردة و الاحرام ، و المستحب إذا كان به إليه حاجة ، و له ما ينفق عليها ، و المكروه إذا لم يكن به إليه حاجة و لا معه ما ينفق عليها خوفا من الاثم .
فإذا تقرر أقسام الطلاق ، فكل طلاق واقع يوجب تحريما و يزول ذلك التحريم بثلاثة أشياء مراجعة ، و نكاح قبل زوج ، و نكاح بعد زوج ، فالرجعة إذا طلقها بعد الدخول دون الثلاث ، بغير عوض ، و المراجعة أن يقول راجعتك و لا يفتقر إلى رضاها و لا إلى ولي بلا خلاف ، و لا إلى إشهاد عندنا ، و فيه خلاف ، و زواله بنكاح من زوج : فإذا بانت منه بأقل من ثلاث و هو أن يطلقها طلقة أو طلقتين قبل الدخول أو بعده بعوض أو بغير عوض و صبرت حتى انقضت عدتها و كذلك إذا زال النكاح بالفسخ حلت له قبل زوج غيره .و أما التحريم الذي لا يزول إلا بزوج و نكاح جديد ، فأن تبين بالثلاث مدخولا بها أو مدخول بها ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .