إذا قال أنت طالق وطالق وطالق ثم قال أردت التأكيد بالثانية - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال أنت طالق وطالق وطالق ثم قال أردت التأكيد بالثانية

إن قال أنت طالق ثم سكت ساعة ثم قال أنت طالق

إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق

لهذه العلة ، و عندنا أيضا كذلك أنه إذا كان للشرط لا يقع لما مضى .

إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، و نوى الايقاع وقعت واحدة ، و لا يقع ما زاد عليها ، سواء كانت مدخولا بها أو مدخول بها .و عندهم إن كانت مدخول بها بانت بالاول ، و لم يقع بعدها شيء ، و إن كانت مدخولا بها فالأَولى طلقة ، و يسأل عن الثانية و الثالثة ، فان قال أردت تأكيد الاولى بهما قبل منه ، و لم يقع إلا طلقة ، لان الكلام يؤكد بالتكرار ، فان صدقته على ذلك ، و إلا فالقول قوله مع يمينه ، لانه أعرف بما نواه .و إن أراد الاستيناف طلقت ثلاثا لانه قصد موالاة الطلاق عليها ، و إن قال أردت بالثانية الاستيناف ، و بالثالثة التأكيد قبل منه أيضا و إن قال لم يكن لي نية فيهما قولان أحدهما يقع ثلاث تطليقات و هو الصحيح عندهم ، و الثاني لا يقع إلا الاولى .و إن قال أنت طالق و سكت ساعة ، ثم قال أنت طالق ، كانت عندنا مثل الاولى لا يقع الاولى ، و عندهم تكون الثاني إيقاعا على كل حال .

هذا إذا كرر بغير حرف عطف فأما إن كررها بحرف العطف ، و قال أنت طالق و طالق و طالق ، أو أنت طالق فطالق فطالق ، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق ، أو أنت طالق بل طالق بل طالق فعندنا مثل الاولى سواء .و عندهم يقع الاولة بقوله ، أنت طالق ، و تقع الثانية بقوله و طالق ، لان الظاهر استيناف طلقة اخرى ، و الثالثة قد كررها بلفظ الثانية على صورتها فهذه الثالثة كالثانية و الثالثة في التي قبلها يرجع إليه فيها ، فان أراد التكرار و الاستيناف فالقول قوله ، و إن أطلق فعلى قولين .و إن قال أنت طالق و طالق و طالق ثم قال أردت التأكيد بالثانية ، و الاستيناف بالثالثة وقع ثلاث و لم يقبل قوله إن الثانية على التأكيد ، لان ظاهره الايقاع عطفا على الاولى ، و يقبل فيما بينه و بين الله .

هذا إذا عطف بعضه على بعض بحرف واحد ، فأما إن غاير بين الحروف فقال أنت طالق و طالق فطالق ، أنت طالق و طالق ثم طالق ، أنت طالق و طالق بل طالق ، أنت

/ 319