إذا قيل له : خليت امرءتك فقال : نعم ، أو قيل ألك زوجة فقال : لا
أردت أنى علقت طلاقها بمشيتها أو بصفة مثل قوله إن دخلت الدار ، و إن كلمت زيدا قبل قوله ، و إن أراد الايقاع كان إيقاعا عندهم ، و عندنا لا يكون إيقاعا ، و إن أراد إخبارا عن طلاق كان منه ، كان إقرارا منه بالطلاق و قبل منه .فأما إن قال له خليت إمرأتك ؟ فقال نعم ، لم يكن ذلك طلاقا لا عندهم و لا عندنا فان نوى الايقاع أو ذكر أنه أراد الاقرار بطلاقها ، كان القول قوله .فان قال له رجل ألك زوجة ؟ فقال لا ، لم يكن طلاقا لانه كاذب في قوله ( لا زوجة لي ) و قال بعضهم تكون طلقة .و لو قال لها أنت طالق هكذا مشيرا بأصبع ، طلقت طلقة ، فان أشار باصبعين أو ثلاثة كان مثل ذلك عندنا ، و عندهم تكون ثنتين أو ثلاثا حسب ما أشار ، و لو قال ما أردت بالاشارة العدد ، قبل قوله عندنا ، و عندهم يقبل في الباطن ، دون ظاهر الحكم .فان قال : أنت طالق هكذا فنصب ثلاثا و نوم أصبعين ، و قال أشرت بالنيام دون القيام ، قبل منه عندنا و عندهم ، أن عندنا لا يقع إلا واحدة ، فأما إن قال أنت طالق مشيرا بثلاث أصابع أنه لم يقل هكذا ، لم يلزم الثلاث عندنا لما قد مناه ، و عندهم لانه قد يشير إليها بيده منصوب الاصابع و غير منصوبة ، فإذا لم يكن له نية لم يلزمه إلا ما نطق ، و الذي نطق به واحدة .إذا قال أنت طالق لو لا أبوك لطلقتك ، قال قوم لا يقع الطلاق لان حقيقة هذا الكلام أنه أكد إمساكها به و حلف أنه لو لا أبوها لطلقها ، فكأنه قال : و الله لو لا أبوك لطلقتك ، و لان فيه تأخيرا و تقديما ، فكأنه قال لو لا أبوك ما أمسكتك أنى لا أطلقك من أجل أبيك ، و هذا صحيح أيضا عندنا .