إذا قال لعمرة : إذا حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق وفيه فروع
إذا قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وبعدها طلقة
كيف يقعان و متى يقعان ؟ اختلفوا ، فقال بعضهم تطلق طلقة بقوله أنت طالق ، و يقع قبلها طلقة ، فكأنه تقع قبلها واحدة ثم تقع هي .و قال بعضهم تطلق طلقة بقوله أنت طالق ، و تطلق بعدها طلقة بقوله قبلها طلقة و يسقط قوله قبلها ، لانه لو قال لها أنت طالق أمس لم يقع الطلاق أمس ، بل وقع في الحال ، و الاول عندهم أصح ، و عندنا أنه يقع طلقة بقوله أنت طالق إذا نوى ، و ما عداه لغو .و الفرق بينهما عندهم أن بوقوع هذه الطلقة يعلم أنها وقعت واحدة قبلها ، كما لو قال أنت طالق قبل موتى بشهر ، فانه إذا مات حكم بوقوع طلاقها قبله بشهر ، و يفارق هذا أنت طالق أمس ، لانه يريد الايقاع اليوم و الوقوع أمس ، فيسبق الوقوع الايقاع و هذا محال ، و في مسئلتنا لا يسبق الوقوع الايقاع ، بل يوجد الصفة فيسبق الوقوع زمان وجود الصفة ، و يكون زمان الوقوع بعد عقدها ، فلهذا صح .فإذا ثبت هذا رجعنا إلى مسئلتنا ، فإذا قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة ، فقد علق الطلاق بصفة لا تقع التي باشرها بها عقيب فراغه منها ، حتى يمضي زمان تقع فيه طلقة ، ثم تقع هى بعدها فتقع الطلقة قبلها ثم تقع لكنه شرط أن تقع بعد عقد الصفة إذا وجدت الصفة قبل زمان وجودها ، فدل على ما قلناه .و إن قال أنت طالق طلقة قبلها و بعدها طلقة ، وقعت عندهم ثلاث تطليقات و عندنا أنها مثل الاولى سواء .و لو قال أنت طالق طلقة قبلها و بعدها طلقة وقع ثلاث تطليقات لان نصف طلقة يكمل طلقة ، فقد أوقع النصف قبلها ، و نصفا بعدها ، و عندنا مثل الاولى سواء .فان قال أنت طالق طلقة معها طلقة و نوى ، وقعت طلقة و عندهم طلقتان على كل حال فرع : له زوجتان عمرة و حفصة ، فقال لعمرة إذا حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق فقد علق طلاق عمرة بصفة هي أن يحلف بطلاق حفصة ، فمتى حلف بطلاق حفصة طلقت عمرة طلقة .