إذا قال : أنت طالق نصف تطليقة أو نصف طلقتين - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال : أنت طالق نصف تطليقة أو نصف طلقتين

إن قال يدك أو رجلك أو شعرك أو اذنك طالق

إذا قال لها : رأسك أو فرجك طالق أو ثلثك أو ربعك طالق

إذا قال كلما حلفت بطلاقك فلله على عتق رقبة وإن دخلت الدار فأنت طالق

أنه لا يقع بجميع ذلك شيء لامرين أحدهما أنه طلاق بشرط و الثاني أن اليمين بالطلاق لا ينعقد ، بل إن قال كلما دخلت الدار فلله على عتق رقبة ، فتكرر ذلك منها وجب عليه بعد ذلك .و إن قال كلما حلفت بطلاقك فلله على عتق رقبة ، ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق لم يلزمه شيء ، لان ذلك ليس بيمين منعقدة ، و على هذا جميع ذلك .

إذا قال للمدخول بها كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق ، و عبد من عبيدي حر فإذا كرر هذا بعد العقد ثلاث مرات طلقت عندهم ثلاثا ، و عتق ثلاثة من العبيد و هكذا لو قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق الباب واحد .

فان كان هذا في المدخول بها فأعاد ثانيا ، طلقت طلقة ، و عتق عبد واحد فان أعاد القول فلا طلاق و لا عتاق ، لانها قد بانت بالاولى ، و عندنا هذه مثل الاولى سواء .

إذا قال لها : رأسك أو فرجك طالق أو قال ثلثك أو ربعك أو سدسك طالق ، أو علقه بجزء مجهول فقال جزء من أجزائك طالق ، وقع الطلاق عليها بكل هذا ، بلا خلاف بينهم ، و عندنا لا يقع شيء ، لانه لا دليل عليه .و أما إن قال يدك أو رجلك أو شعرك أو اذنك طالق وقع عند بعضهم ، و عند آخرين لا يقع ، و عندنا لا يقع شيء مثل الاولى .

إذا قال أنت طالق بعد طلقة لم يقع الطلاق عندنا أصلا ، و عند داود و عند الباقين يقع طلقة واحدة .

إذا قال أنت طالق نصف تطليقة لم يقع عندنا شيء ، و عندهم يقع طلقة لان الطلقة نصفان ، فان قال أنت طالق ثلاثة إنصاف طلقة عندنا مثل الاولى ، و لهم فيها وجهان أحدهما تقع طلقاتان ، و الثاني طلقة واحدة ، لانه محال فلغى قوله ثلاثة إنصاف .

فان قال أنت طالق نصف طلقتين فعندنا لا يقع شيء ، و عندهم فيها وجهان : أحدهما تطلق طلقة واحدة و الثاني تطلق طلقتين ، فان قال أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة فعندنا لا يقع شيء ، و عندهم يقع طلقة ، و لو قال أنت طالق نصف

/ 319