إذا قال للحامل أنت طالق للسنة ، وهي ترى على هيئة الحيض صفة وقدرا
إذا قال لزوجته الكبيرة أنت طالق ، وقال نويت إن دخلت الدار
إذا قال لزوجته الصغيرة أنت طالق للبدعة
إذا قال أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة ، أو قال أنت طالق طلقة للسنة والبدعة
لو قيد فقالت أنت طالق للسنة أو أنت طالق للبدعة ، لان قوله أنت طالق إيقاع و قوله بعد هذا للسنة أو البدعة ، وصف للطلقة بما لا يتصف به ، فلغت الصفة و وقع الطلاق .
فان قال أنت طالق لا للسنة و لا للبدعة وقع في الحال ، لانه قد وصفها بصفتها .
فإذا قال أنت طالق طلقة للسنة و للبدعة معا وقع في الحال و لغت الصفة لما مضى و هكذا لو قال أنت طالق طلقة للسنة أو البدعة وقع في الحال .
فإذا ثبت هذا فقال للصغيرة أنت طالق للبدعة ، فقد قلنا إنه يقع في الحال ، فان قال نويت بقولي للبدعة زمان طلاق البدعة ، و هو أن يقع عليها إذا حاضت ، عندنا يقبل منه ، لان نيته معتبرة ، و لا طريق إليها إلا من جهته ، و عندهم لا يقبل منه لانه خلاف الظاهر لكنه يدين فيما بينه و بين الله لانه محتمل ، و هذا أصل في الطلاق كقوله أنت طالق ، فالظاهر أنه وقع .
فان قال نويت إن دخلت الدار ، عندنا يقبل و عندهم لا يقبل منه في ظاهر الحكم و قبل فيما بينه و بين الله فيكون طلاقا في الظاهر زوجته في الباطن ، حتى إذا وجدت الصفة طلقت بوجودها عندهم و عندنا لا يقع لانه طلاق بشرط .
فان كانت الحامل ترى على هيئة الحيض صفة و قدرا فقال لها أنت طالق للسنة في زمان الدم ، وقع عندنا ، و عندهم إن حكم بأن ذلك دم فساد وقع ، و إن قيل إنه دم حيض فعلى وجهين أحدهما لا يقع في الحال ، لانه حيض صحيح في مدخول بها كالحايل ، و منهم من قال يقع في الحال لانه إنما حرم ذلك في الحايل المدخول بها لئلا تطول العدة .و أما من في طلاقها سنة و بدعة فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يطلقها للسنة أو البدعة فان طلقها للسنة نظرت ، فان كانت في طهر ما جامعها فيه وقع في الحال لانه وصفها بصفتها ، و إن كانت في طهر قد جامعها فيه لم يقع في الحال ، لان الصفة ما وجدت .
فإذا حاضت لم يقع أيضا لان الصفة ما وجدت ، و عندنا لا يقع ، لان