إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة
إذا تكرر الاستثناء يكون من الذي يليه
* فصل * * في حكم الاستثناء في الطلاق * معنى الاستثناء ، واستثناء الكثير حتى يبقى القليل
( فصل ) ( في حكم الاستثناء في الطلاق ) و الاستثناء ضد المستثنى منه ، و هو من الاثبات نفي ، و من النفي إثبات ، و يجوز استثناء القليل من الكثير و الكثير حتى يبقى القليل ، فيصح أن يقول له عشرة إلا تسعة ، و عشرة إلا واحدا ، و قال بعض أهل العربية و هو ابن درستويه لا يجوز استثناء الكثير من الجملة حتى يبقى القليل ، و الاول أصح عندنا قال الله تعالى ( رب بما أغويتني لازينن لهم في الارض و لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) ثم قال ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ( 1 ) ) فقد استثنى المخلصين من جملة العباد ، ثم استثنى الغاوين من جملتهم أيضا فان كان المخلصين أكثر ثبت ما قلناه ، و إن كان الغاوين أكثر و هو الاظهر ثبت أيضا ، لانه لا يخلو أن يكونوا سواء أو بعضهم أكثر من بعض ، و عند المخالف لا يجوز استثناء النصف إلا أقل منه .فإذا ثبت هذا فان الاستثناء يكون إذا تكرر من الذي يليه ، فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة ، طلقت عندهم طلقتين ، و لو قال إلا اثنتين طلقت واحدة .فان قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة ، طلقت طلقتين ، و كذلك في الاقرار إذا قال : له على عشرة إلا ستا إلا أربعا إلا اثنتين إلا واحدة ، يكون أقر بسبعة .و عندنا أن ذلك صحيح في الاقرار ، فأما في الطلاق فلا يقع إلا واحدا ، لان إيقاع طلقتين لا يمكن ، لا لان الاستثناء ليس بصحيح .1 - الحجر 39 - 42 ( 2 ) و لا يرد هذا على ابن درستويه ، لان الظاهر من قبح استثناء الكثير حتى يبقى القليل حيث يكون بالعدد ، كقوله له على عشرة الا تسعة ، و أما الاستثناء بغير العدد كما في الاية الشريفة فليس له قبح