إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة

إذا تكرر الاستثناء يكون من الذي يليه

* فصل * * في حكم الاستثناء في الطلاق * معنى الاستثناء ، واستثناء الكثير حتى يبقى القليل

( فصل ) ( في حكم الاستثناء في الطلاق ) و الاستثناء ضد المستثنى منه ، و هو من الاثبات نفي ، و من النفي إثبات ، و يجوز استثناء القليل من الكثير و الكثير حتى يبقى القليل ، فيصح أن يقول له عشرة إلا تسعة ، و عشرة إلا واحدا ، و قال بعض أهل العربية و هو ابن درستويه لا يجوز استثناء الكثير من الجملة حتى يبقى القليل ، و الاول أصح عندنا قال الله تعالى ( رب بما أغويتني لازينن لهم في الارض و لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) ثم قال ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ( 1 ) ) فقد استثنى المخلصين من جملة العباد ، ثم استثنى الغاوين من جملتهم أيضا فان كان المخلصين أكثر ثبت ما قلناه ، و إن كان الغاوين أكثر و هو الاظهر ثبت أيضا ، لانه لا يخلو أن يكونوا سواء أو بعضهم أكثر من بعض ، و عند المخالف لا يجوز استثناء النصف إلا أقل منه .

فإذا ثبت هذا فان الاستثناء يكون إذا تكرر من الذي يليه ، فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة ، طلقت عندهم طلقتين ، و لو قال إلا اثنتين طلقت واحدة .

فان قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة ، طلقت طلقتين ، و كذلك في الاقرار إذا قال : له على عشرة إلا ستا إلا أربعا إلا اثنتين إلا واحدة ، يكون أقر بسبعة .و عندنا أن ذلك صحيح في الاقرار ، فأما في الطلاق فلا يقع إلا واحدا ، لان إيقاع طلقتين لا يمكن ، لا لان الاستثناء ليس بصحيح .

1 - الحجر 39 - 42 ( 2 ) و لا يرد هذا على ابن درستويه ، لان الظاهر من قبح استثناء الكثير حتى يبقى القليل حيث يكون بالعدد ، كقوله له على عشرة الا تسعة ، و أما الاستثناء بغير العدد كما في الاية الشريفة فليس له قبح

/ 319