قال لامته وهو حامل بمملوك : إذا ولدت ولدا فهو حر وامرءتى طالق - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال لامته وهو حامل بمملوك : إذا ولدت ولدا فهو حر وامرءتى طالق

قال لها : إن كان حملك ذكر فأنت طالق وإن كان انثى فأنت طالق

قال : إن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة وإن كان انثى فطلقتين

قال إن ولدت ولدا فأنت طالق وإن ولدت غلاما فأنت طالق

فان قال إن ولدت أولا ذكرا فأنت طالق طلقة ، و إن ولدت أولا أنثى فأنت طالق طلقتين ، فان ولدت أولا ذكرا طلقت طلقة ، و إن ولدت أولا أنثى طلقت طلقتين ، و إن ولدتهما معا لم يقع الطلاق ، لانه لا أول فيهما ، و عندنا مثل ذلك في النذر سواء فأما الطلاق فقد قلنا إنه لا يقع به على حال .و إن قال إن ولدت ولدا فأنت طالق ، و إن ولدت غلاما فأنا طالق ، فان ولدت أنثى طلقت طلقة لانها ولد ، و إن ولدت ذكرا طلقت طلقتين ، لانه ولد و هو غلام و عندنا مثل ذلك في النذر .و لو قال إن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة ، و إن كان أنثى طلقتين فان ولدت ذكرا طلقت طلقة ، و إن ولدت أنثى طلقت طلقتين ، و إن ولدت ذكرا و اثنى طلقت ثلاثا لانهما كانا في جوفها ، و عندنا مثل ذلك في النذر سواء .

فان قال إن كان حملك ذكرا فأنت طالق ، و إن كان حملك أنثى فأنت طالق ، فان ولدت ذكرا طلقت ، و إن ولدت أنثى طلقت ، و إن ولدت ذكرا و أنثى لم تطلق ، لانه لم يكن حملها ذكرا و لا أنثى ، بل كان ذكرا و أنثى معا .و يفارق الاولى لانه علق هناك أن يكون في بطنها ، و هيهنا علقه بجميع الحمل و هكذا نقول في النذر سواء .

فلو كانت أمته حاملا بمملوك فقال إذا ولدت ولدا فهو حر و إمرأته طالق فولدت ولدا عتق و طلقت المرأة ، فان ولدته ميتا وقع الطلاق و لم يقع العتق ، لان الميت لا يعتق ، و هكذا نقول إذا علق به نذرا ، فأما ما تلده فلا ينعتق ، و إن ولدته حيا ، لانه عتق بشرط ، فان جعله نذرا لزمه الوفاء به .

/ 319