إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة وثلاثا للبدعة
إذا قال أنت طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة
إذا قال لها أنت طالق وهي ممن في طلاقها سنة وبدعة وفيه فروع
الطلاق بشرط لا يقع ، و الصفة ينبغي أن يكون حاصلة في حال إيقاع الطلاق لا فيما بعد .و إن أولج عند آخر جزء من زمان الحيض و اتصل بأول الطهر ، أو أولج مع أول الطهر فان الطلاق لا يقع عندهم أيضا ، لانه طهر جامعها فيه ، فان قال لها و هي حائض أنت طالق للسنة ، لم يقع عندنا لا في الحال و لا إذا طهرت لما بيناه ، و عندهم يقع إذا طهرت قبل الغسل و بعده سواء .
فان طلقها للبدعة فقال أنت طالق للبدعة فان كانت في طهر ما جامعها فيه لم يقع الطلاق بلا خلاف ، لان الصفة لم توجد ، فان حاضت من بعد أو نفست ، فعندنا لا يقع لانه معلق بشرط ، و عندهم يقع لان الشرط قد وجد .
فان أولج بعد هذا الطلاق في هذا الطهر وقع الطلاق عندهم بالتقاء الختانين لانه زمان البدعة ، و هو طهر جامعها فيه ، فان نزع نزعة فلا شيء عليه ، و إن عزل أو نزع بعد وقوع الطلاق بها ثم أولج فقد وطي زوجته بشبهة ، أو وطئها رجعية فيكون لها مهر مثلها ، و هذا يسقط عنا لما بيناه .
إذا قال لها أنت طالق طلقتين طلقة للسنة و طلقة للبدعة ، فان كانت لا سنة في طلاقها و لا بدعة ، و هي المدخول بها ، و الحامل و الصغيرة التي لا تحيض و كذلك الكبيرة فعندهم طلقت طلقتين في الحال ، لانه وصف الطلقتين بما لا يتصفان به ، فلغت الصفة و وقعت الطلقتان ، عندنا يقع واحدة و لغت الصفة إذا نوى الايقاع .و إن كانت ممن لطلاقها سنة و بدعة و هي الحايل المدخول بها من ذوات الاقراء فعندنا إن كانت طاهرا وقعت واحدة و لا يقع فيما بعد شيء ، و أن كان حايضا فلا يقع شيء على حال ، و عندهم تقع واحدة في الحال ، و الاخرى في زمانها ، و إن كانت طاهرا وقعت للسنة أولا و تأخرت البدعة ، و كذلك إن كانت بالعكس .
إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة و ثلاثا للبدعة ، فان كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ، وقعت واحدة ، و لا يقع فيما بعد شيء ، و إن كانت حائضا لا يقع شيء على حال ، و عندهم يقع الثلاث على كل حال في الحال ، لانه إن كان زمان البدعة