إذا قال لها : أنت طالق قبل وفاتى بشهر ثم مات - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال لها : أنت طالق قبل وفاتى بشهر ثم مات

إذا قال وهو مريض : إذا برئت فأنت طالق ثلاثا فبرئ

إن قالت له وهو مريض : طلقنى طلقة فطلقها ثلاثا

إذا قال في مرضه أنت طالق ثلاثا ثم برئ من مرضه ذلك

لو أقر مريض أنه طلقها ثلاثا في حال الصحة

الصغيرة إذا زوجها أخوها أو عمها ثم بلغت مريضة فاختارت الفسخ لم يرث واحد منهما صاحبه ، و هكذا يجب أن نقول .

لو أقر مريض أنه طلقها ثلاثا في حال الصحة قبل قوله ، و حكم بأنها بانت منه في حال الصحة و تكون العدة من حين تكلم و هكذا يجب أن نقول إذا قال طلقتها ثلاثا على الشروط التي يقع معها عندنا .و لو قال في مرضه أنت طالق ثلاثا ثم بري من مرضه لم ترثه بلا خلاف ، و عندنا إذا كان له عليها رجعة ورثته ، لان بهذا القول لا يقع إلا واحدة ، و هكذا لو قال : أنت طالق ثلاثا فارتدت ثم أسلمت ثم ماتت لم يرثها لانها بالردة خرجت من الميراث فأما إن سألته الطلاق و هو مريض فطلقها ثلاثا لم ترثه ، لانه لا يتهم في طلاقها ، و قال بعضهم ترث و هو الصحيح عندنا ، إذا كان أوقع الثلاثة لعموم الاخبار .

إن قالت له و هو مريض طلقني طلقة فطلقها ثلاثا ورثته لانه متهم في الابانة فأما إن علق طلاقها بصفة توجد من جهتها ، فان كان لها مندوحة لم ترثه ، كما لو سألته فطلقها ، و إن كان لابد لها فعلى قولين ، فأما ما لها منه بد ففعلته فلا ترثه قولا واحدا و عندنا أن ذلك لا يقع به طلاق أصلا ، لانه معلق بشرط ، و إذا لم يقع فلا يقطع الميراث .

فأما إن علق طلاق بفعل نفسه مثل أن قال إن مرضت فأنت طالق ، فمرض طلقت ، لانه متهم في عقد الصفة ، و لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلها و هو مريض فعلى قولين لانه متهم في إيجاد الصفة و في الاولى في عقد الصفة .

فان قال و هو مريض إذا برئت فأنت طالق ثلاثا فبرئ طلقت و لم ترثه ، و لو قال و هو صحيح إذا طلعت الشمس فأنت طالق و إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ، أو إذا جاء غد فأنت طالق فوجدت الصفة و هو مريض ، طلقت و لم ترثه لانه متهم لان القول منه كان في حال الصحة .و لو قال أنت طالق قبل وفاتي بشهر ، ثم مات فان مات قبل مضى الشهر لم تطلق ، لانه لم يكن بين عقد الصفة و بين موته شهر ، و إن مات مع انقضاء الشهر




/ 319