الصغيرة إذا زوجها أخوها أو عمها ثم بلغت مريضة فاختارت الفسخ لم يرث واحد منهما صاحبه ، و هكذا يجب أن نقول .لو أقر مريض أنه طلقها ثلاثا في حال الصحة قبل قوله ، و حكم بأنها بانت منه في حال الصحة و تكون العدة من حين تكلم و هكذا يجب أن نقول إذا قال طلقتها ثلاثا على الشروط التي يقع معها عندنا .و لو قال في مرضه أنت طالق ثلاثا ثم بري من مرضه لم ترثه بلا خلاف ، و عندنا إذا كان له عليها رجعة ورثته ، لان بهذا القول لا يقع إلا واحدة ، و هكذا لو قال : أنت طالق ثلاثا فارتدت ثم أسلمت ثم ماتت لم يرثها لانها بالردة خرجت من الميراث فأما إن سألته الطلاق و هو مريض فطلقها ثلاثا لم ترثه ، لانه لا يتهم في طلاقها ، و قال بعضهم ترث و هو الصحيح عندنا ، إذا كان أوقع الثلاثة لعموم الاخبار .إن قالت له و هو مريض طلقني طلقة فطلقها ثلاثا ورثته لانه متهم في الابانة فأما إن علق طلاقها بصفة توجد من جهتها ، فان كان لها مندوحة لم ترثه ، كما لو سألته فطلقها ، و إن كان لابد لها فعلى قولين ، فأما ما لها منه بد ففعلته فلا ترثه قولا واحدا و عندنا أن ذلك لا يقع به طلاق أصلا ، لانه معلق بشرط ، و إذا لم يقع فلا يقطع الميراث .فأما إن علق طلاق بفعل نفسه مثل أن قال إن مرضت فأنت طالق ، فمرض طلقت ، لانه متهم في عقد الصفة ، و لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلها و هو مريض فعلى قولين لانه متهم في إيجاد الصفة و في الاولى في عقد الصفة .فان قال و هو مريض إذا برئت فأنت طالق ثلاثا فبرئ طلقت و لم ترثه ، و لو قال و هو صحيح إذا طلعت الشمس فأنت طالق و إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ، أو إذا جاء غد فأنت طالق فوجدت الصفة و هو مريض ، طلقت و لم ترثه لانه متهم لان القول منه كان في حال الصحة .و لو قال أنت طالق قبل وفاتي بشهر ، ثم مات فان مات قبل مضى الشهر لم تطلق ، لانه لم يكن بين عقد الصفة و بين موته شهر ، و إن مات مع انقضاء الشهر