بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لم تطلق أيضا لانه ما مضى شهر ، و إن مات عقيب انقضائها بلا فصل لم تطلق أيضا لانه يحتاج أن يمضى زمان يقع فيه الطلاق ، و إن مات بعد مضى الشهر بلحظة وقع عقيب عقد الصفة .فإذا ثبت أنها تطلق يومئذ ، فان كان عقدها في حال الصحة لم ترثه لانه طلاق في حال صحة ، و إن كان عقدها حال المرض فعلى ما مضى من القولين ، و عندنا أن جميع ذلك لا يقع به طلاق لانه معلق بشرط و لا ينقطع الميراث ، لان الزوجية ثابتة .و أما إذا قذفها و هو صحيح أو مريض ، فلا عنها و هو مريض فبانت لم ترث قولا واحدا لانه متهم لان عليه حدا بالقذف أن لم يسقطه باللعان ، و عندنا أنه ليس بطلاق و هذا حكم يختص الطلاق .إذا كانت زوجته أمة و اجتمع عتقها و طلاقها في مرضه ففيها خمس مسائل : إحداها طلقها ثلاثا في مرضه ثم أعتقها سيدها ثم مات الزوج ، لم ترثه لانه أوقع الطلاق و هي أمة فلا تهمة فيما فعل لانها ممن لا ترث حين الطلاق ، و هكذا لو كانت حرة كتابية فطلقها ثلاثا ثم أسلمت ثم مات لم ترث ، لان الكفر كالرق في منع الميراث .الثانية قال و هو مريض أنت طالق غدا فلما سمع سيدها قال لها أنت حرة اليوم بعد قوله ، لم ترثه لانه قال و هي وارثه ، و عندنا أن هذه لا يقع طلاقها لانه معلق بشرط ، و الاولى صحيحة ، و إن اختلفنا في عدد طلاق الامة .الثالثة أعتقها سيدها ثم طلقها زوجها ثلاثا و هو مريض ، فان كان قبل العلم بالعتق لم ترثه ، لانه متهم ، و إن كان بعد العلم بالعتق فعلى قولين ، لانه متهم و عندنا أنها ترثه إذا أبانها لعموم الاخبار .الرابعة اختلف الوارث و المعتقة بعد وفاة الزوج ، فقالت طلقني بعد العتق فأنا أرثه ، و قالوا بل قبل العتق فلا ميراث له ، فالقول قول الوارث ، لان الاصل أن لا ميراث حتى يعلم ثبوته ، و هكذا نقول .