إذا قال له أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وفيه فروع وأبحاث
إذا طلق زوجاته الاربع في مرضه المخوف ثلاثا ثم تزوج أربعا ومات من مرضه
الخامسة طلقها طلقة رجعية و هي أمة ، ثم أعتقت ثم مات فان مات قبل انقضاء العدة ورثت لانها رجعية حرة ، و إن مات بعد انقضاء عدتها لم ترثه لانه متهم بذلك الطلاق و هكذا نقول نحن .و لو قال و هو صحيح أنت طالق ثلاثا إذا أعتقت فعتقت و هو مريض ثم مات و هي في العدة لم ترثه قولا واحدا لانه متهم حين عقد الصفة ، و إن قال و هو مريض فأعتقت فعلى قولين لانه متهم ، و عندنا أن الطلاق لا يقع لانه مشروط و يثبت الارث .فرع : إذا طلق أربع زوجات في مرضه المخوف ثلاثا ثم تزوج أربعا ثم مات من مرضه فهناك ثماني نسوة أربع زواجات و أربع مطلقات كيف الميراث ؟ قيل فيه ثلاثة أوجه : أحدها حق الزوجات الثماني بالسوية الربع ، مع عدم الولد ، و الثمن مع وجوده ، و هو الذي نقوله إذا كان أوقع بكل واحدة منهن الثلاثة التي لا يملك فيه رجعتها ، و الوجه الثاني بين الزوجات دون المطلقات لان ميراثهن بنص الكتاب و ميراث أولئك بالاجتهاد .و الوجه الثالث أنه للمطلقات دون الزوجات لان حقهن سابق و حق الزوجات متأخر ، و ليس بشيء عندهم .إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ، فإن قدم قبل مضى الشهر لم يقع الطلاق ، لانه يؤدى إلى وقوعه قبل عقد الصفة ، و إن قدم مع انقضاء الشهر من حين عقد الصفة لم يقع ، و لا يقع حتى يمضى شهر و زمان لوقوع الطلاق فيه فإذا قدم بعد شهر و لحظة من حين عقد الصفة وقع عقيب عقد الصفة و قبل أول الشهر .فإذا تقرر أن الطلاق يقع قبل قدومه بشهر فالحكم فيه إذا قدم بعد عقد الصفة بشهرين و ستة و ما زاد واحد ، ويحكم بأن الطلاق يقع قبل قدومه بشهر .فإذا ثبت هذا فعقد هذه الصفة ثم خالعها بعد يوم أو يومين ثم قدم زيد بعد شهر و لحظة من حين عقد الصفة حكمنا بوقوع الطلاق قبل عقد الخلع بيومين ، و يبطل الخلع إلا أن يكون الطلاق المعلق بصفة طلقة رجعية ، فيكون الخلع صحيحا و عندنا أن