إذا قال له أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وفيه فروع وأبحاث - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال له أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وفيه فروع وأبحاث

إذا طلق زوجاته الاربع في مرضه المخوف ثلاثا ثم تزوج أربعا ومات من مرضه

الخامسة طلقها طلقة رجعية و هي أمة ، ثم أعتقت ثم مات فان مات قبل انقضاء العدة ورثت لانها رجعية حرة ، و إن مات بعد انقضاء عدتها لم ترثه لانه متهم بذلك الطلاق و هكذا نقول نحن .و لو قال و هو صحيح أنت طالق ثلاثا إذا أعتقت فعتقت و هو مريض ثم مات و هي في العدة لم ترثه قولا واحدا لانه متهم حين عقد الصفة ، و إن قال و هو مريض فأعتقت فعلى قولين لانه متهم ، و عندنا أن الطلاق لا يقع لانه مشروط و يثبت الارث .

فرع : إذا طلق أربع زوجات في مرضه المخوف ثلاثا ثم تزوج أربعا ثم مات من مرضه فهناك ثماني نسوة أربع زواجات و أربع مطلقات كيف الميراث ؟ قيل فيه ثلاثة أوجه : أحدها حق الزوجات الثماني بالسوية الربع ، مع عدم الولد ، و الثمن مع وجوده ، و هو الذي نقوله إذا كان أوقع بكل واحدة منهن الثلاثة التي لا يملك فيه رجعتها ، و الوجه الثاني بين الزوجات دون المطلقات لان ميراثهن بنص الكتاب و ميراث أولئك بالاجتهاد .و الوجه الثالث أنه للمطلقات دون الزوجات لان حقهن سابق و حق الزوجات متأخر ، و ليس بشيء عندهم .

إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ، فإن قدم قبل مضى الشهر لم يقع الطلاق ، لانه يؤدى إلى وقوعه قبل عقد الصفة ، و إن قدم مع انقضاء الشهر من حين عقد الصفة لم يقع ، و لا يقع حتى يمضى شهر و زمان لوقوع الطلاق فيه فإذا قدم بعد شهر و لحظة من حين عقد الصفة وقع عقيب عقد الصفة و قبل أول الشهر .

فإذا تقرر أن الطلاق يقع قبل قدومه بشهر فالحكم فيه إذا قدم بعد عقد الصفة بشهرين و ستة و ما زاد واحد ، ويحكم بأن الطلاق يقع قبل قدومه بشهر .

فإذا ثبت هذا فعقد هذه الصفة ثم خالعها بعد يوم أو يومين ثم قدم زيد بعد شهر و لحظة من حين عقد الصفة حكمنا بوقوع الطلاق قبل عقد الخلع بيومين ، و يبطل الخلع إلا أن يكون الطلاق المعلق بصفة طلقة رجعية ، فيكون الخلع صحيحا و عندنا أن

/ 319