إن قال لامته أنت حرة قبل قدوم زيد بشهر ثم باعها بعد يوم أو يومين
الطلاق في هذه المسألة لا يقع أصلا لانه معلق بشرط ، و الخلع الذي وقع بعده صحيح على كل حال .و إن كانت بحالها و لم يخلعها لكن طلقها ثلاثا بعد يومين و كانت حاملا فوضعت بعد يومين ، و انقضت عدتها بالوضع فتزوجت ، ثم قدم زيد بعد شهر و لحظة من حين العقد تبينا أن الطلاق الثلاث وقع بها قبل الطلاق الذي باشرها ، فزال الطلاق الثاني و انقضت عدتها بالوضع عن الطلاق الاول ، و كان النكاح صحيحا ، لانه نكاح بعد انقضاء العدة .و عندنا أن الطلاق الاول صحيح لانه معلق بشرط ، و الثاني وقعت منه واحدة و بانت بالوضع و صح النكاح .فان كانت بحالها فمات أحدهما بعد يومين فورثه الآخر ثم قدم زيد بعد شهر و لحظة من حين العقد ، كان الميراث باطلا لانا تبينا أن الموت حصل بعد البينونة ، فلا ميراث ، و عندنا أن الميراث صحيح لان الطلاق ما وقع أصلا لكونه معلقا بشرط .فان قال لامته أنت حرة قبل قدوم زيد بشهر ثم باعها بعد عقد الصفة بيوم أو يومين فأعتقها المشترى ، ثم قدم زيد بعد شهر و لحظة من حين عقد الصفة ، تبينا أن العتق قد سبق وقت البيع فالبيع باطل ، لانه بيع وقع بعد العتق ، و عتق المشترى باطل لانه أعتق ما هو حر ، و عندنا أن البيع صحيح و العتق من جهة المشترى صحيح لان العتق المعلق بصفة عندنا لا يصح أصلا .فان كانت بحالها فخالعها ثم عقد الصفة بيوم أو يومين ثم قدم زيد بعد عقد الخلع بشهر و لحظة تبينا أن صفة وقوع الطلاق قبل قدومه بشهر و عقد الخلع قبل قدومه بشهر و يوم فسبق الخلع وقوع الطلاق ، فصادف الخلع حال الزوجية ، ثم وجدت صفة الطلاق بعد عقد الخلع فبطل وقوع الطلاق على باين و عندنا أيضا الخلع صحيح و الطلاق باطل لما قدمنا ذكره .فان كانت بحالها فطلقها بعد عقد الصفة ثلاثا فوضعت حملها بعد يومين و تزوجت ثم قدم زيد بعد الطلاق الثلاث بشهر و لحظة تبينا أن الطلاق الثلاث وقع و أن صفة