مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقعت ، و إن كان زمان السنة فكذلك ، يقع الثلاث عند بعضهم ، و عند آخرين في كل طهر واحدة .

إذا قال لمن لطلاقها سنة و بدعة أنت طالق ثلاثا للسنة ، فان كان في زمان البدعة لم يقع الطلاق عندنا لا في الحال و لا في المستقبل ، و عندهم لا يقع في الحال .

فان قال نويت إيقاع الثلاث في الحال ، و قولي للسنة ما قصدته ، و إنما سبق لساني إليه ، عندنا لا يلزمه شيء ، و عندهم يلزمه الثلاث .و إن كان الزمان زمان السنة وقعت عندنا واحدة ، و عند بعضهم يقع في الحال الثلاث و عند آخرين في كل طهر .

فان قال أردت في كل طهر ، فعند من قال يقع في الحال الثلاث لم يقبل منه في حكم الظاهر ، و يقبل فيما بينه و بين الله تعالى ، و يقال له منك الطلبة و عليها الهرب و أما فيما بينه و بين الله تعالى فكأنه قال أنت طالق في كل قرء طلقة و يكون وقعت واحدة ، و له أن يراجعها فيما بينه و بين الله ، و لا يحل له أن يطأها قبل المراجعة .

فان لم يراجع فإذا طهرت من الحيض طلقت اخرى فإذا حاضت الثالثة ثم طهرت طلقت الثالثة و بانت ، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة انقضت عدتها لانها قد اعتدت ثلاثة أقراء ، فان راجعها حل له وطيها فيما بينه و بين الله ، و عليها الهرب ، و يقع بها في كل طهر طلقة ، سواء راجع أو لم يراجع ، و قد سقط عنا هذه المسألة لما بيناه من أن الطلاق بشرط لا يقع .و أما الكلام في العدة ، فعندنا تعتد من حين حكمنا بوقوع الطلقة ، و عندهم إن راجعها و وطأها استأنفت العدة من حين وقعت بها الثالثة ، فان لم يكن وطئها بعد المراجعة فعلى قولين أحدهما تبنى ، و الثاني تستأنف .

إذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة ، أو قال ثلاثا في كل قرء طلقة ، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون لطلاقها سنة و بدعة ، أو لا يكون ذلك لها ، فان لم يكن ذلك لطلاقها ، فان كانت حاملا وقع بها طلقة واحدة بلا خلاف ، لان زمان الحمل قرء واحد بدليل أن عدتها تنقضي به ، و كل طهر يقع الاعتداد به فهو قرء ، فإذا ثبت

/ 319