إذا كان له زوجتان فطلق إحداهما وماتتا أو مات هو أو ماتت واحدة منها - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان له زوجتان فطلق إحداهما وماتتا أو مات هو أو ماتت واحدة منها

فإذا ثبت هذا فكل موضع قلنا عليه التوقف حتى يبين فعليه النفقة إلى حصول البيان كما نقول فيمن أسلم و عنده عشر نسوة ، فعليه أن يختار أربعا و عليه نفقة الكل إلى أن يختار .

إذا كانت له زوجتان فطلق احداهما ، فقد ذكرنا إن عين الطلاق في احداهما ثم أشكل عليه عينهما ، و إذا أبهم الطلاق و مضى : و بقى الكلام في الميراث بعد الوفات و فيه ثلاث مسائل : إذا ماتتا و بقي هو ، أو مات هو و بقيتا ، أو ماتت واحدة ثم مات هو ، ثم ماتت الثانية : فأما الاولى إذا ماتتا و بقى هو فلا فصل بين أن تموتا معا أو واحدة بعد واحدة فانا نقف له من تركة كل واحدة منهما ميراث زوج ، لانا لا نعلم عين الزوجة منهما فلو وقفنا ميراث واحدة فربما وقفنا له ما يستحقه .

ثم نقول بين المطلقة منهما ، و لا يخلو أن يكون الطلاق معينا أو مبهما ، فان كان معينا كلفناه الاقرار بالمطلقة و الاخبار عنها ، فإذا قال هذه المطلقة حكمنا بأن الطلاق وقع بها ، فيكون ما وقف من تركتها لورثتها .و المسألة فيه إذا كان الطلاق باينا فأما إن كان رجعيا ورث الزوج بكل حال .و أما الثانية فهي زوجته ماتت على الزوجية فيكون ما وقفناه له يأخذه ، فان صدقه و ارثها فلا كلام ، و إن خالفوه فقالوا هذه التي طلقتها ، فالقول قوله أنه ما طلقها لان الاصل أنه ما طلقها .

هذا إذا كان الطلاق معينا فأما إن كان مبهما فإذا عينه في واحدة حكمنا بطلاقها و أنها ماتت بعد البينونة ، و كان له ميراث الاخرى ، و لا يجئ هيهنا خلاف الورثة لان تعيين الطلاق اختيار و شهوة و ليس لهم أن يعترضوا عليه فيما يختار يؤثر .و يفارق إذا كان الطلاق معينا لانه إقرار بالتي طلقها ، و إخبار منه عنها فلهذا صح أن يخالفوه في ذلك .

الثانية مات الزوج أولا و بقيتا ، فانا نقف هاهنا من تركته ميراث زوجة واحدة

/ 319