كيف يكون الميراث في هذه المسألة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كيف يكون الميراث في هذه المسألة

لانه إنما مات عن زوجة واحدة ، لان الجهل بعين الزوجة منهما ليس بجهل بأن فيهما زوجة ، فإذا وقفنا فان لم يكن له وارث قيل لهما لا يمكن إفراد إحداكما و لا قسمته بينكما ، فيقف حتى يصطلحا أو تقوم البينة .و إن كان له وارث ، فان بين فالحكم على ما مضى ، و إن لم يبين فعلى قولين أحدهما يقوم الوارث مقامه في البيان ، و الثاني لا يقوم و هو الاقوى عندنا ، فمن قال يقوم مقامه كان كالمورث و قد مضى ، من قال لا يقوم ، وقفنا ذلك حتى يصطلحا سواء كان الطلاق معينا أو مبهما ، و فيهم من قال إذا كان معينا فأما إن كان مبهما فان الوارث لا يقوم مقامه ، و ينبغي أن يرجع إلى القرعة بينهما .

الثالثة ماتت احداهما ثم مات هو ثم ماتت الاخرى و كان الطلاق باينا معينا رجع إلى الوارث ، فان قال التي طلقها هى الاولى ، و الثانية ما طلقها ، قلنا له قد أقررت أنه ما ورث الاولى و ورثته الثانية ، فذلك مقبول لانه إقرار بما يضرك ، فانا نقاسمك بقدر حقها ربعا أو ثمنا ، و إن قال المطلقة الثانية و الزوجة الاولي فقد أقر بما ينفعه و هو أن مورثه ورث الاولى و لم ترث الثانية ، فهل يقبل ؟ على القولين .

فإذا قيل : لا يرجع إليه و لا يقبل منه ، وقف له من الاولى ميراث زوج و وقف للثانية من تركته ميراث زوجه حتى تقوم بينة أو يصطلح الورثة .و إذا قيل يرجع إلى قوله فهو منكر طلاق الاولى و يحلف الوارث على العلم فيقول و الله ما أعلم أنه طلقها و يدعى طلاق الثانية فيحف على البت أنه طلقها لانه إذا أنكر طلاق الاولى فهي يمين على النفي على فعل الغير ، فكانت على العلم و يحلف في حق الثانية على البت لانه إثبات طلاق و كان على البت ، فهذا أصل يتكرر كثيرا .

/ 319