* فصل * * في ذكر الفروع * إذا قال له أنت طالق طلقة بل طلقتين
( فصل ) ( في ذكر فروع ) إذا قال أنت طالق طلقه بل طلقتين ، عندنا تقع واحدة إذا نوى ، قال بعضهم تقع ثلاثا ، و لو قال لفلان على درهم لا بل درهمان ، لزمه درهمان .و الفصل بينهما أنه إذا قال له درهم فقد أخبر بدرهم عليه ، و قوله بعد هذا لا بل درهمان إخبار بالدرهم الذي أقر به أولا ثانيا لانه يصح أن يخبر عنه ثم يخبر عنه فكأنه نفى الاقتصار فأخبر به و بغيره مرة أخرى ، و ليس كذلك إذا قال أنت طالق طلقة لا بل طلقتان ، لان قوله أنت طالق إيقاع طلاق ، و قوله بل طلقتين نفى تلك و أثبت غيرها طلقتين ، لانه لا يمكنه أن يوقعها مرة ثم يوقعها مرة أخرى ، فلم يقبل ما نفاه و لزمه ما استدركه ، و طلقت ثلاثا .و الفرق بينهما على مذهبنا أنه لا يمكن إيقاع طلقتين في حال واحدة ، و يمكن ذلك في الاقرار ، و لو أمكن في الطلاق لكان ما قالوه صحيحا .و لو قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا فقالت قد شئت ثلاثا لم تطلق شيئا و هذه التي مضت ، و عندنا لا يقع ، لانه معلق بشرط .إن قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم ، عندنا لا يقع شيء و إن خرج اليوم لما مضى ، و قالوا إن لم يطلقها اليوم لم يقع الطلاق بها ، لان معناه إن فاتني طلاقك اليوم طلقت في اليوم ، و الفوات يكون بخروج اليوم فإذا خرج اقتضى وقوعه اليوم فان كان اليوم قد خرج بطل أن يقع الطلاق .و قال بعضهم هذا سهو بل تطلق اليوم ، لان قوله إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم معناه إن فاتني طلاقك اليوم فأنت طالق اليوم ، و الفوات يقع قبل خروج اليوم بزمان لان الفوات أن يبقى من اليوم ما لا يتسع لقوله أنت طالق ، و الزمان الذي لا يتسع لهذه الحروف يفوت فيه الطلاق ، و قد بقي من اليوم زمان يقع فيه الطلاق ففات قبل خروجه و طلقت قبل خروجه .