إذا قال أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة

إذا قال : إن لم أبع عبدى هذا اليوم فأنت طالق

إن قال أنت طالق إن كلمت فلانا وفلانا وفلان مع فلان

إذا قال لنسوته الاربع : أيتكن وقع طلاقى عليها فصوا حباتها طوالق ثم طلق واحدة

إن قال : إن ضربت فلانا فأنت طالق فمات فلان فضربته بعد موته

و هكذا إذا قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق ، طلقت قبل وفاته في الزمان الذي لا يتسع لحروف الطلاق كذلك هيهنا .و لو قال إن ضربت فلانا فأنت طالق فمات فلان فضربته ، لم يقع الطلاق عندنا لما مضى ، و عندهم لان إطلاق الضرب يقع على من يؤلم بالضرب ، و قد خرج هذا من هذه الجملة ، و لانه خرج من جملة البشر و صار جمادا .و لو كان له أربع نسوة فقال : أيتكن وقع طلاقي عليها فصواحباتها طوالق ، ثم قال لو احدة أنت طالق طلقت كل واحدة منهن ثلاثا لان كل واحدة قد وقع الطلاق عليها فيطلقن صواحباتها و لكل واحدة ثلاث صواحبات فتطلق بكل صاحبه طلقة ، أن التي قال لها أنت طالق طلقت طلقة بالمباشرة ، و طلقتين بطلاق صواحباتها و صواحباتها طلقن ثلاثا بالصفة ، و عندنا تطلق التي بأشر طلاقها طلقة لا ، و لا تطلق صواحباتها شيئا لما مضى .و لو قال متى أمرتك بأمر فخالفتنى فيه فأنت طالق ، لا تكلمي أباك ، و لا امك فكلمتهما لم تطلق لا عندنا و لا عندهم : عندنا لما مضى ، و عندهم لانها ما خالفت الامر و إنما خالفت النهى فلم توجد الصفة .

فان قال أنت طالق إن كلمت فلانا و فلانا ، و فلان مع فلان إياك أعني يا هذه ثم كلمت فلانا و فلانا عندنا لا تطلق لما مضى ، و عندهم تطلق لانه علق الطلاق بتكليمها إياهما ، و قوله فلان مع فلان استيناف خطاب لا يتعلق بالاول بالرفع و الاول منصوب ، فان قال إن كلمت زيدا أو عمرا فأنت طالق ، فأيهما كلمته طلقت عندهم ، و إن قال إن كلمت زيدا و عمرا فأنت طالق ، لم تطلق حتى تكلمهما معا و عندنا لا يقع الطلاق في الموضعين لما مضى .

إذا قال إن لم أبع عبدي هذا اليوم فأنت طالق فان أعتقه طلقت في الحال ، لان معناه إن فاتني بيعه اليوم ، و إذا أعتقه فقد فاته بيعه ، فان دبره لم تطلق ، لان بعد التدبير لا يفوته ، فان بيع المدبر جايز ، و إن لم يبعه حتى خرج اليوم طلقت و عندنا لا يقع على حال لما مضى .

إذا قال أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة ، فنظر فإذا معه خمسون علمها




/ 319