بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قبل ، فان قال أردت لا أملك زيادة على مائة فهو صادق ، و لا يقع الطلاق ، و إن قال أردت أملك المائة لا زيادة عليها حنث ، لانه لا يملك مائة .و إن لم يكن له نية فعلى قولين أحدهما لا تطلق و الثاني تطلق و عندنا لا تطلق لما مضى .إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد ، لم تطلق اليوم و لا غدا ، لان قوله أنت طالق اليوم إذا جاء غد جعل من شرط وقوع الطلاق عليها اليوم مجبئ غد ، فاليوم لا يقع لان الشرط ما وجد ، و إذا جاء غدا وجد الشرط و مقتضاه أن يوجد المشروط فيقع الطلاق قبل وقت وجوده ، و هذا محال ، لان الطلاق لا يسبق شرطه ، و إنما يقع عقيب وجود الشرط ، فلا يقع أصلا .و يفارق إذا قال أنت طالق قبل وفاتي بشهر ، إن مات بعد هذا بشهر و كسر وقع الطلاق قبل وفاته بشهر ، لانه ما جعل موته شرطا يقع به الطلاق عليها قبل شهر و إنما ربته و وقع ما رتب و ليس كذلك في مسئلتنا لانه جعل غدا شرطا به يقع الطلاق اليوم ، فلم يسبق شرطه ، بلى لو لم يجعله شرطا لكنه رتبه فقال أنت طالق اليوم إذا جاء غد ، أو أنا من أهل الطلاق ، فانه يكون على ما رتبه لانه ما جعل هذا شرطا يتعلق وقوع الطلاق به ، و عندنا لا يقع لما تقدم على كل حال .فان علق في جميع هذه المسائل نذرا أو جزاء كان على ما ذكره سواء ، و إنما يبطل الطلاق فقط لما مضى .إذا قال أنت طالق اليوم و غدا ، فان قال معناه تطليقتين اليوم ، فان من طلق اليوم فهو طالق غدا ، طلقت طلقة اليوم و لم تطلق غدا ، و هكذا يجب أن نقول إذا نوى الايقاع ، و لو قال معناه أنت طالق اليوم و طالق غدا طلقت عندنا اليوم ، و عندهم طلقتين : طلقة اليوم و طلقة غدا .و لو قال معناه أنت طالق اليوم أو غدا أي طالق في أحد هذين اليومين عندنا لا تطلق ، و عندهم تطلق في الحال ، لانه جعل هذا الزمان كله زمانا لوقوع الطلاق