كانت له زوجتان فقال : كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقان
إن قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة
المسألة بحالها ، فقال من أخبرنى بقدوم زيد فهى طالق
إذا كان صادقا فأما إذا قال من أخبرني بقدومه فهي طالق ، فقالت واحدة قد قدم زيد طلقت صادقة كانت أو كاذبة ، لان الخبر يدخله الصدق و الكذب ، و إذا قالت له اخرى قد قدم زيد طلقت أيضا لانها مخبرة أيضا و يفارق الاولى لان البشارة بعد البشارة لا تكون و الخبر يتكرر .و عندنا أن ذلك كله لا يصح في الطلاق ، لكن إن فرضناه في شرط و جزاء مثل أن يقول من بشرني بقدوم زيد فله درهم ، أو من أخبرني بقدومه فله درهم ، كان صحيحا ، و يكون الترتيب على ما مضى شرحه .إذا قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة ، ثم قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين ، فدخلت الدار طلقت ثلاثا ، لان الطلاق إذا علق بصفة ثم علق بصفة اخرى فوجدت الصفتان معا طلقت بكل صفة طلقة كقوله إن كلمت زيدا فأنت طالق ، إن كلمت رجلا فأنت طالق طلقتين ، فكلمت زيدا طلقت ثلاثا و هذا لا صح عندنا في الطلاق ، و إن جعل ذلك في الشرط و الجزاء بأن قال إن دخلت الدار فلك درهم ، ثم قال إن دخلت الدار فلك درهمان ، أو علق بذلك نذار ثم دخلت لزمه ثلاثة دراهم .و يقوى في نفسى أنه يلزمه درهمان لا ، لانه ما وجد أكثر من الدخول و الاول داخل في الثاني و كذلك القول في المثال الآخر .و لو كانت له زوجتان زينب و عمرة فقال : كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقان ففيها مسئلتان احداهما ولدت كل واحدة منهما ولدين في وقتين عن حمل واحد ، الثانية ولدت كل واحدة منهما ولدا واحدا .فأما الاولى إذا ولدت كل واحدة منهما ولدين فولدت زينب ولدا يوم الخميس طلقت كل واحدة منهما طلقة لوجود الصفة ، و هما رجعيتان ، ثم ولدت عمرة يوم الجمعة ولدا طلقت كل واحدة منهما طلقة اخرى لوجود الصفة و هما رجعيتان فلما كان يوم السبت ولدت زينب الآخر ، و هو كل حملها فبانت به ، لانها رجعية