المسألة بحالها من مقال الزوج فقال أبوه : إذا مت فأنت حرة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة بحالها من مقال الزوج فقال أبوه : إذا مت فأنت حرة

المسألة بحالها فقال الزوج : متى مات أبي فأنت طالق

لانه ما ملك زوجته و لا بعضها .

فان كان المسألة بحالها فقال الزوج لزوحته متى مات أبي فأنت طالق ، فمات أبوه ، عندنا لا تطلق لما مضى و عندهم لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون عليه دين أو لا دين عليه فان لم يكن عليه دين فقد قال من فرع هذه المسألة : ينفسخ النكاح بالملك ، و لا يقع الطلاق لانه يملكها عقيب الوفاة ، وصفة الطلاق توجد بالوفاة فزمان وقوع الطلاق صادف زمان انفساخ النكاح ، فالتقيا في زمان واحد فلم يقع الطلاق كما لو قال لزوجته إذا مت فأنت طالق فمات ، لم تطلق ، لان بالموت زال الزوجية .و قال بعضهم هذا سهو فيما فرعه بل يقع الطلاق لانه إذا علق الطلاق بموت أبيه كان موته صفة بها يقع الطلاق عقيب موته بلا فصل ، و انفساخ النكاح إنما يقع بملك الولد تركة أبيه ، و هو يملك عقيب الموت بلا فصل ، فإذا ملك انفسخ النكاح بحصول الملك ، فلم يلتق زمان الطلاق مع زمان الفسخ ، بل التقي زمان ملكه و زمان الطلاق ، فوقع الطلاق ، و بعد وقوع الطلاق دخل زمان الانفساخ فمل يمنع وقوع الطلاق .و إن كان عليه دين يحيط بالتركة فالحكم فيه كما لو لم يكن عليه دين في أن التركة ينتقل إلى الوارث ، و حكم الطلاق و الفسخ على ما مضى ، و على قول بعضهم لا فسخ أصلا ، لان التركة ما انتقلت أصلا إليه فالطلاق واقع و الانفساخ ساقط ، و هذا يسقط عنا لما بيناه .

المسألة بحالها قال الزوج إذا مات أبى فأنت طالق ، و قال أبوه إذا مت فأنت حرة : فالزوج علق طلاقها بصفة هي موت أبيه ، و الاب علق عتقها بموته ، ثم مات الوالد لم يخل أيضا من أحد أمرين : إما أن يكون عليه دين أو لا دين عليه ، فان لم يكن عليه دين فالأَمة مدبرة فان خرجت من الثلث عتقت بموت سيدها ، فإذا عتقت بموته لم ينتقل ملكا لوارثه فالطلاق واقع لان الفسخ ما وجد ، و لو خرج بعضها من الثلث عتق ذلك البعض و ملك

/ 319