هذا لم يقع إلا طلقة واحدة سواء حاضت على الحمل أو لم تحض ، و سواء قيل إنه دم حيض أو دم فساد ، لان الكل قرء واحد بلا خلاف .فرع هذه : إذا قال للحامل أنت طالق في كل طهر طلقة ، فههنا تطلق عندنا طلقة واحدة ، و عندهم تطلق كلما طهرت ، لان الصفة قد وجدت ، لانه علق الطلاق بالطهر ، و كل قرء طهر و ليس كل طهر قرءا .فإذا ثبت أنه يقع بها في كل قرء طلقة فهي رجعية ، و هو بالخيار بين أن يراجع أو يدع ، فان لم يراجع حتى وضعت بانت بالوضع ، لانقضاء عدتها و الرجعية تبين بانقضاء عدتها ، فإذا بانت ثم طهرت من النفاس لم تطلق اخرى لان الباين لا يلحقها طلاق ، و إن راجعها فهي زوجه ، فإذا وضعت لم تطلق لانها زوجة ، لكن إذا طهرت من النفاس طلقت اخرى فإذا حاضت ثم طهرت من الحيض طلقت الثالثة و بانت و العدة على ما مضى إن كان وطئها بعد أن راجعها استأنفت العدة ، و إن لم يكن وطئها بعد المراجعة فعلى ما مضى من القولين .فأما الحائل فلا تخلو أن يكون مدخولا بها أو مدخول بها ، فان كانت مدخول بها ، وقع الطلاق بها في الحال ، لان ما قبل الدخول كله قرء واحد ، فوقع فيه طلقة فبانت و لا رجعة عليها بلا خلاف ، و إن كانت مدخولا بها و كانت لا تحيض لصغر أو كبر فالحكم فيهما واحد ، فان كانت صغيرة فانها تطلق طلقة واحدة ، و عندنا قد بانت منه ، و عند بعض أصحابنا يملك رجعتها و هو قول المخالف ، فعلى هذا إن راجعها متى حاضت ثم طهرت طلقت طلقة أخرى عند المخالف لان الصفة وجدت فان راجعها أيضا ثم حاضت ثم طهرت طلقت الثالثة .هذا إذا راجعها ، فان لم يراجعها لم يخل من أحد أمرين إما أن تحيض قبل انقضاء ثلاثة أشهر أو بعدها ، فان حاضت قبل انقضاء ذلك ثم طهرت طلقت أخرى لانها رجعية ، و إذا حاضت أخرى ثم طهرت طلقت الثالثة و بانت ، و انقضت عدتها بالدخول في الحيضة الثالثة ، و إن حاضت بعد مضى ثلاثة أشهر ثم طهرت لا يقع بها طلاق ، لانها بانت بعدة الشهور .