فروع فيما إذا قال للحائل أنت طالق في كل طهر طلقة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع فيما إذا قال للحائل أنت طالق في كل طهر طلقة

إذا قال للحامل أنت طالق في كل طهر طلقة

هذا لم يقع إلا طلقة واحدة سواء حاضت على الحمل أو لم تحض ، و سواء قيل إنه دم حيض أو دم فساد ، لان الكل قرء واحد بلا خلاف .

فرع هذه : إذا قال للحامل أنت طالق في كل طهر طلقة ، فههنا تطلق عندنا طلقة واحدة ، و عندهم تطلق كلما طهرت ، لان الصفة قد وجدت ، لانه علق الطلاق بالطهر ، و كل قرء طهر و ليس كل طهر قرءا .

فإذا ثبت أنه يقع بها في كل قرء طلقة فهي رجعية ، و هو بالخيار بين أن يراجع أو يدع ، فان لم يراجع حتى وضعت بانت بالوضع ، لانقضاء عدتها و الرجعية تبين بانقضاء عدتها ، فإذا بانت ثم طهرت من النفاس لم تطلق اخرى لان الباين لا يلحقها طلاق ، و إن راجعها فهي زوجه ، فإذا وضعت لم تطلق لانها زوجة ، لكن إذا طهرت من النفاس طلقت اخرى فإذا حاضت ثم طهرت من الحيض طلقت الثالثة و بانت و العدة على ما مضى إن كان وطئها بعد أن راجعها استأنفت العدة ، و إن لم يكن وطئها بعد المراجعة فعلى ما مضى من القولين .

فأما الحائل فلا تخلو أن يكون مدخولا بها أو مدخول بها ، فان كانت مدخول بها ، وقع الطلاق بها في الحال ، لان ما قبل الدخول كله قرء واحد ، فوقع فيه طلقة فبانت و لا رجعة عليها بلا خلاف ، و إن كانت مدخولا بها و كانت لا تحيض لصغر أو كبر فالحكم فيهما واحد ، فان كانت صغيرة فانها تطلق طلقة واحدة ، و عندنا قد بانت منه ، و عند بعض أصحابنا يملك رجعتها و هو قول المخالف ، فعلى هذا إن راجعها متى حاضت ثم طهرت طلقت طلقة أخرى عند المخالف لان الصفة وجدت فان راجعها أيضا ثم حاضت ثم طهرت طلقت الثالثة .

هذا إذا راجعها ، فان لم يراجعها لم يخل من أحد أمرين إما أن تحيض قبل انقضاء ثلاثة أشهر أو بعدها ، فان حاضت قبل انقضاء ذلك ثم طهرت طلقت أخرى لانها رجعية ، و إذا حاضت أخرى ثم طهرت طلقت الثالثة و بانت ، و انقضت عدتها بالدخول في الحيضة الثالثة ، و إن حاضت بعد مضى ثلاثة أشهر ثم طهرت لا يقع بها طلاق ، لانها بانت بعدة الشهور .

/ 319