إذا قال إن دخلت هذه الدار وإن دخلت الاخرى فأنت طالق
إذا قال إذاجاء غد فأنت طالق أو عبدى حر بعد غد
إذا قال إن قدم زيد فأمرك بيدك وإن ضربتك فأمرك بيدك
تزوج على امراته وقال للاولى : إن بقيت الجديدة أكثر من سنة فأمرك بيدك
عندهم في الباطن دون الظاهر ، و عندنا لا يكون شيئا مثل الاولى .فان تزوج على إمرأته و قال للاولى إن بقيت الجديدة معي أكثر من سنة فأمرك بيدك ، عندنا لا يكون شيئا ، و قال المخالف ليس بشيء أن يكون أمرها بيدها إلى مدة لانها عطية فلا يصح تعليقها بالصفة كالهبة .و إن قال لها إن قدم فلان فأمرك بيدك ، و إن ضربتك فأمرك بيدك ، فعندنا لا يكون شيئا ، و عندهم فيها قولان أحدهما أن ذلك جايز ، إذا كان حالا بأن يقدم فلان أو يضربها عقيب هذا الكلام ، فيصادف حال قبولها حال حصول الصفة و الثاني لا يكون شيئا لانه تعليق الوكالة بصفة فلا يصح .إذا كان له أمة حامل ، فقال لها إن ولدت أنثى أولا فأنت حرة ، و إن ولدت ذكرا أولا فهو حر فولدت ذكرا و أنثى ، و لم يعلم عين السابق منهما ، فعندنا لا تعتق هي و لا شيء من ولدها ، لانه معلق بصفة ، و عندهم تعتق الذكر بكل حال لانه إن كان خرج أولا فهو حر لحصول الشرط ، و إخرج آخرا فهو حر لان امه عتقت بوضع الانثى ، و هو في جوفها ، فعتق بعتقها ، و أما الانثى فهي أمة قطعا لانها إن كانت المولودة أولا فانما عتقت أمها دونها ، و إن كانت المولودة آخرا فانما عتق الذكر دون امه ، فالاثنى أمة على كل حال ، و الذكر حر بكل حال .و أما الامة فهي مرددة بين عتق بوضع الانثى أولا ، و بين رق بوضع الذكر أولا ، و الاصل الرق ، و الورع أن لا يقربها لجواز أن يكون حرة فان أعتقها و تزوجها كان احتياطا .فرع : إذا قال لها إذا جاء غد فأنت طالق أو عبدي حر بعد غد ، لا تطلق إذا جاء غد ، لانه جعل التخيير بعد غد ، و هو إذا تكاملت الصفتان ، فإذا جاء بعد غد كان الخيار في فرض الطلاق و الا عتاق إليه ، يقتصر من ذلك على ما يختاره ، و عندنا أن ذلك لا حكم له لما مضى .فرع إن قال إن دخلت هذه الدار ، و إن دخلت الاخرى فأنت طالق ، فلا تطلق عندنا بحال ، و عندهم لا تطلق حتى تدخلهما معا ، لانه أخر ذكر الطلاق فكان