إذا قال لعمرة : إن دخلت الدار فأنت طالق لابل زينب - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال لعمرة : إن دخلت الدار فأنت طالق لابل زينب

إذا قال لهما : إن ركبتما دابتكما فأنتما طالقان

إذا قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وإن دخلت الاخرى

مقتضى الكلام إن دخلت الدارين فأنت طلاق .

فان كانت بحالها و لم يكن كذا ، لكن قدم ذكر الطلاق فقال أنت طالق إن دخلت هذه الدار ، و إن دخلت الاخرى ، فعندنا مثل الاولى سواء ، و عندهم تطلق .

بدخول أي الدارين دخلت .

فان كانت بحالها لكنه جعل الطلاق وسطا فقال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق و إن دخلت الاخرى ، فعندنا مثل ما تقدم لا يكون شيئا و عندهم أيهما دخلت حنث .

فرع إن قال لهما إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان ، فان دخلت احداهما إحدى الدارين و دخلت الاخرى إلى الاخرى طلقت كل واحدة منهما طلقة لانهما قد دخلتا الدارين ، و في الناس من قال لا تطلقان حتى تدخل كل واحدة منهما الدارين معا ، و الاول عندهم الصحيح ، و الاقوى على مذهبهم عندي الآخر فأما على مذهبنا فلا يقع شيء أصلا ، و التفريع على الاول .

إذ قال إن ركبتما فأنتما طالقان ، فركبت كل واحدة منهما دابة نفسها طلقتا ، و كذلك : إن أكلتما هذين الرغيفين ، فأكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا طلقة ، و هذا يسقط عندنا لما قدمناه .

فان كان له زوجتان عمرة و زينب ، فقال لعمرة إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل زينب قيل فيه وجهان أحدهما و هو الاظهر أن معنى الكلام إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل زينب أي بل زينب تطلق دونك ، فقد علق طلاق عمرة بدخولها و رجع فعلق بدخولها طلاق زينب ، فلا يقبل رجوعه في زينب ما استدركه .

فإذا دخلت عمرة طلقت هي و زينب طلقة طلقة ، و إن دخلت زينب لا تطلق هي و لا عمرة ، لانه ما علق بدخول زينب طلاق أحد و إنما علق طلاق زينب بدخول غيرها .و الوجه الثاني معنى الكلام : لا بل زينب تطلق بدخولها ، فعلى هذا قد علق طلاق عمرة بدخولها ، و علق طلاق زينب بدخولها ، أعني بدخول زينب ، فان دخلت زينب طلقت و إن دخلت عمرة طلقت عمرة ، و لم تطلق زينب و التفريع على الاول .

/ 319